المادة 312
- ق 1803
البند الاول: اذا تباينت اراء الخبراء جاز للقاضي اما ان يطلب الى خبير امهر رأيه في ما قرره هؤلاء واما ان يستعين ثانية بخبراء جدد.
البند الثاني: للقاضي نفس هذا الحق كلما وقع الخبراء تحت شبهة بعد اختيارهم او تبين انهم غير اكفياء وغير موافقين للمهمة.