النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 332

المادة 332

- ق 1823

البند الاول: مع هذا ما من احد يلزم بأن يبرز وثائق - وان تكن مشتركة - عندما لا يمكن الاطلاع عليها دون التعرض لخطر ضرر وذلك وفقا للمادة 264/2 - 2 - (ق 1755/2 - 2) او بدون خطر افشاء سر واجب كتمه.

البند الثاني: اذا كان مع ذلك ما يهم تقديمه جزءا من وثيقة وكان ممكنا نسخ هذا الجزء على الاقل وابراز صورة عنه دون ما ذكر من محذور يستطيع القاضي ان يقرر ابراز هذا الجزء.

المادة 332 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/332/