النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 333

المادة 333

- ق 1824

البند الاول: اذا رفض فريق ان يبرز وثيقة يقال انها بحيازته وكان واجبا قانونا تقديمها فليقرر القاضي بقرار اعدادي عن طلب الفريق الاخر وبعد الاستماع الى وكيل العدل او محامي الوثاق اذا اقتضى الامر- ما اذا كان يجب ابراز تلك الوثيقة وبأية طريقة يجب ابرازها.

البند الثاني: اذا رفض الفريق الامتثال فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض .

البند الثالث : اما اذا انكر الفريق ان تكون الوثيقة بحيازته فيستطيع القاضي ان يجري التحقيق معه وان يضطره الى ابراز اليمين على هذا الامر.

المادة 333 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/333/