المادة 334
- ق 1825
البند الاول: ان الاخذ بالقرينة هو ان تعتبر راجحا امرا غير اكيد. وهو اما من القانون اي ان القانون نفسه يوجبه - واما من الانسان اي ما يذهب اليه القاضي.
البند الثاني: ان الاخذ بالقرينة الذي يوجبه القانون هو اما من مجرد القانون او من القانون وقانونا.