المادة 337
- ق 1828
لا يأخذن القاضي بالقرائن حيث لا يوجب ذلك القانون الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1828
لا يأخذن القاضي بالقرائن حيث لا يوجب ذلك القانون الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع.
المادة 337 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/337/