النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 337

المادة 337

- ق 1828

لا يأخذن القاضي بالقرائن حيث لا يوجب ذلك القانون الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع.

المادة 337 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/337/