المادة 338
- ق 1829
اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها وامر القاضي او سمح باليمين لتكميل الاثباتات - فهذه اليمين يقال لها تكميلية.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1829
اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها وامر القاضي او سمح باليمين لتكميل الاثباتات - فهذه اليمين يقال لها تكميلية.
المادة 338 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/338/