المادة 339
- ق 1830
البند الاول: يلجأ الى هذه اليمين بنوع اخص عندما يتعذر التوصل بطريقة اخرى الى معرفة ظروف حالة الشخص المدنية او الدينية.
البند الثاني: بيد انه على القاضي ان يمتنع عن فرض هذه اليمين سواء في الدعاوى الجزائية او الحقوقية اذا كان ما يراد اثباته حقا او شيئا ذا قيمة كبيرة او واقعا عظيم الاهمية او اذا لم يكن الحق والشيء والواقع مما يخص شخص من قد تطلب اليه اليمين. البند الثالث : اما هذه اليمين فيمكن طلبها اما بحكم المنصب واما عن طلب الفريق الاخر او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا متدخلين في المحاكمة.
البند الرابع: لتطلب هذه اليمين بصورة مضطردة الى من بيناته اوفى.
البند الخامس : انما للقاضي ان يحدد بقرار هل ومتى تتفق الظروف على وجوب طلب اليمين التكميلية.