النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 339

المادة 339

- ق 1830

البند الاول: يلجأ الى هذه اليمين بنوع اخص عندما يتعذر التوصل بطريقة اخرى الى معرفة ظروف حالة الشخص المدنية او الدينية.

البند الثاني: بيد انه على القاضي ان يمتنع عن فرض هذه اليمين سواء في الدعاوى الجزائية او الحقوقية اذا كان ما يراد اثباته حقا او شيئا ذا قيمة كبيرة او واقعا عظيم الاهمية او اذا لم يكن الحق والشيء والواقع مما يخص شخص من قد تطلب اليه اليمين. البند الثالث : اما هذه اليمين فيمكن طلبها اما بحكم المنصب واما عن طلب الفريق الاخر او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا متدخلين في المحاكمة.

البند الرابع: لتطلب هذه اليمين بصورة مضطردة الى من بيناته اوفى.

البند الخامس : انما للقاضي ان يحدد بقرار هل ومتى تتفق الظروف على وجوب طلب اليمين التكميلية.

المادة 339 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/339/