النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 350

المادة 350

- ق 1841

يمكن القاضي - قبل ان يفصل الدعوى الاصلية ان يصحح لسبب صوابي يعرض - الحكم الاعدادي او يرجع عنه من تلقاء نفسه بعد الاستماع الى الفريقين او عن طلب الفريق الواحد بعد الاستماع الى الفريقين للاخر ودائما بعد اخذ رأي وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا متدخلين.

المادة 350 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/350/