المادة 350
- ق 1841
يمكن القاضي - قبل ان يفصل الدعوى الاصلية ان يصحح لسبب صوابي يعرض - الحكم الاعدادي او يرجع عنه من تلقاء نفسه بعد الاستماع الى الفريقين او عن طلب الفريق الواحد بعد الاستماع الى الفريقين للاخر ودائما بعد اخذ رأي وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا متدخلين.