المادة 374
- ق 1865
البند الاول: بعد ان يتبادل الفريقان الدفاعات الخطية ليؤذن منهما ان يقدم ردوده خلال وقت قصير يحدده القاضي مع مراعاة القواعد والشروط الواردة في المادتين 372 و373 - ق 1863 و1864
البند الثاني: ليعط هذا الحق للفريقين مرة واحدة فقط الا اذا رأى القاضي لسبب خطير وجوب منحه مجددا وعندئذ فالسماح الممنوح لفريق يجب ان يعتبر ممنوحا للفريق الاخر ايضا.