The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 374

المادة 374

- ق 1865

البند الاول: بعد ان يتبادل الفريقان الدفاعات الخطية ليؤذن منهما ان يقدم ردوده خلال وقت قصير يحدده القاضي مع مراعاة القواعد والشروط الواردة في المادتين 372 و373 - ق 1863 و1864

البند الثاني: ليعط هذا الحق للفريقين مرة واحدة فقط الا اذا رأى القاضي لسبب خطير وجوب منحه مجددا وعندئذ فالسماح الممنوح لفريق يجب ان يعتبر ممنوحا للفريق الاخر ايضا.

المادة 374 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/374/