المادة 406
- ق 1897
البند الاول: يمكن ان يقدم دعوى البطلان ليس فقط من الفريقين يعتبر ذاته متضررا بل ايضا وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا قد اشتركا في الدعوى.
البند الثاني: بل يقدر القاضي نفسه ان يرجع بحكم المنصب عن حكم باطل اصدره او ان يعدله في خلال المهل المحددة لتقديم دعوى البطلان.