The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 406

المادة 406

- ق 1897

البند الاول: يمكن ان يقدم دعوى البطلان ليس فقط من الفريقين يعتبر ذاته متضررا بل ايضا وكيل العدل او محامي الوثاق اذا كانا قد اشتركا في الدعوى.

البند الثاني: بل يقدر القاضي نفسه ان يرجع بحكم المنصب عن حكم باطل اصدره او ان يعدله في خلال المهل المحددة لتقديم دعوى البطلان.

المادة 406 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/406/