المادة 431
- ق 1922
البند الاول: عندما يحكم للمدعي بعين في الدعاوى العينية يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة.
البند الثاني: اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء اخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الواجب .
البند الثالث : يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر.