النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 431

المادة 431

- ق 1922

البند الاول: عندما يحكم للمدعي بعين في الدعاوى العينية يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة.

البند الثاني: اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء اخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الواجب .

البند الثالث : يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر.

المادة 431 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/431/