النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 430

المادة 430

- ق 1920

البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس المكاني المألوف حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.

البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .

البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم النهائي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.

المادة 430 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/430/