المادة 445
- ق 1936
ان الاخبار كتابة يوقعه المخبر او شفاهيا يجب ان يقدم للرئيس المكاني المألوف او لرئيس القلم في الدائرة او لنواب النواحي او الخوارنة انما يجب على هؤلاء - اذا اعطي الاخبار شفاهيا - ان يبسطوه خطا ويرفعوه حالا الى الرئيس المألوف .
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1936
ان الاخبار كتابة يوقعه المخبر او شفاهيا يجب ان يقدم للرئيس المكاني المألوف او لرئيس القلم في الدائرة او لنواب النواحي او الخوارنة انما يجب على هؤلاء - اذا اعطي الاخبار شفاهيا - ان يبسطوه خطا ويرفعوه حالا الى الرئيس المألوف .
المادة 445 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/445/