النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 444

المادة 444

- ق 1935

البند الاول: يمكن مع ذلك دائما ايا كان من المؤمنين ان يعطي اخبارا عن جريمة آخر لطلب ترضية او للتعويض عن ضرر لحقه او غيره على العدل في ازالة شك او شر.

البند الثاني: لا بل ان الالزام بالاخبار يجبر كل الاجبار عندما يضطر اليه بقانون او امر مشروع خصوصي او بالشريعة الطبيعية لخطر يهدد الايمان او الدين او لما قد يدهم من شر عام.

المادة 444 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/444/