المادة 457
- ق 1947
اذا استجوب المتهم واعترف بالجرم فليستعمل الرئيس المألوف التونيب القضائي بدلا من المحاكمة الجزائية - اذا كان لذلك من مجال.
قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ
- ق 1947
اذا استجوب المتهم واعترف بالجرم فليستعمل الرئيس المألوف التونيب القضائي بدلا من المحاكمة الجزائية - اذا كان لذلك من مجال.
المادة 457 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/457/