النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 457

المادة 457

- ق 1947

اذا استجوب المتهم واعترف بالجرم فليستعمل الرئيس المألوف التونيب القضائي بدلا من المحاكمة الجزائية - اذا كان لذلك من مجال.

المادة 457 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/457/