النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 458

المادة 458

- ق 1948

لا مجال الى استعمال التونيب القضائي:

1- في الجرائم التي تستلزم عقوبة الحرم المحفوظ للكرسي الرسولي بنوع خاص جدا او بنوع خاص او عقوبة حرمان المورد وفقدان الاعتبار والعزل والحط من الدرجة.

2- عندما يكون في الامر وجوب اصدار حكم معلن ما وقع فيه مذنب من عقاب انتقامي او تأديب كنسي.

3- عندما يعتبر الرئيس الكنسي ان التونيب لا يكفي لازالة الشك واعادة العدل الى كرامته.

المادة 458 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/458/