المادة 458
- ق 1948
لا مجال الى استعمال التونيب القضائي:
1- في الجرائم التي تستلزم عقوبة الحرم المحفوظ للكرسي الرسولي بنوع خاص جدا او بنوع خاص او عقوبة حرمان المورد وفقدان الاعتبار والعزل والحط من الدرجة.
2- عندما يكون في الامر وجوب اصدار حكم معلن ما وقع فيه مذنب من عقاب انتقامي او تأديب كنسي.
3- عندما يعتبر الرئيس الكنسي ان التونيب لا يكفي لازالة الشك واعادة العدل الى كرامته.