المادة 461
- ق 1951
البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا عندما تكون قدمت شكوى بالضرر الناتج عن الجرم.
البند الثاني: يستطيع الرئيس المألوف في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر ويفصلها حبيا بانصاف .
البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس المألوف ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر.