النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 461

المادة 461

- ق 1951

البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا عندما تكون قدمت شكوى بالضرر الناتج عن الجرم.

البند الثاني: يستطيع الرئيس المألوف في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر ويفصلها حبيا بانصاف .

البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس المألوف ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر.

المادة 461 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/461/