النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 460

المادة 460

- ق 1950

يستطيع الرئيس المألوف ان يستعمل التونيب ضمن حدود المادتين 457 و458 (ق 1947 و1948) - ليس فقط قبل ان يوصل الى درجة المحاكمة صوريا بل ايضا بعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك قبل اختتام تحقيق الدعوى وعندئذ تتوقف المحاكمة ما لم يكن من الضروري مع ذلك متابعتها اذ قد يكون التونيب نتج غير ناجع.

المادة 460 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/460/