النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 471

المادة 471

- ق 1961

ان الدعاوى التي موضوعها مفاعيل الزواج المدنية الصرفة - اذا بحث فيها بنوع اصلي فانها تخص القاضي المدني ولكن اذا بحث فيها بنوع طارىء وتبعي فيمكن القاضي الكنسي ايضا ان ينظر ويبت فيها بقوة سلطانه.

المادة 471 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/471/