المادة 472
- ق 1962
ان الدعاوى الزواجية التي تخص من ذكروا في المادة 36/1 - 1 (ق 1557/1 - 1) لينظر فيها دون الغير من يفوض اليهم الحبر الاعظم ذلك مرة فمرة من مجمع مقدس او محكمة او لجنة خاصة ولينظر مجمع الاسرار المقدس في دعاوى التفسيح من الزواج المقرر وغير المكتمل - اما دعاوى الانعام البولسي فلينظر فيها مجمع التفتيش المقدس .