النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 472

المادة 472

- ق 1962

ان الدعاوى الزواجية التي تخص من ذكروا في المادة 36/1 - 1 (ق 1557/1 - 1) لينظر فيها دون الغير من يفوض اليهم الحبر الاعظم ذلك مرة فمرة من مجمع مقدس او محكمة او لجنة خاصة ولينظر مجمع الاسرار المقدس في دعاوى التفسيح من الزواج المقرر وغير المكتمل - اما دعاوى الانعام البولسي فلينظر فيها مجمع التفتيش المقدس .

المادة 472 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/472/