النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 494

المادة 494

- ق 1984

البند الاول: لمحامي الوثاق الحق في ان يستمع اليه بعد الجميع في ما يورده ويطلبه ويجيب عليه في دفاعاته الخطية والشفاهية على السواء.

البند الثاني: لذا لا تعمدن المحكمة الى اصدار الحكم النهائي قبل ان يصرح محامي الوثاق - بعد ان يسأل - بأنه لم يبق لديه من ملاحظة يبديها او امر يريد تحقيقه.

البند الثالث : واذا كان محامي الوثاق لم يبد ولا ملاحظة قبل حلول اليوم الذي سبق للقاضي فحدده للمحاكمة - يؤخذ بالقرينة انه لم تبق له ولا ملاحظة.

المادة 494 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/494/