المادة 494
- ق 1984
البند الاول: لمحامي الوثاق الحق في ان يستمع اليه بعد الجميع في ما يورده ويطلبه ويجيب عليه في دفاعاته الخطية والشفاهية على السواء.
البند الثاني: لذا لا تعمدن المحكمة الى اصدار الحكم النهائي قبل ان يصرح محامي الوثاق - بعد ان يسأل - بأنه لم يبق لديه من ملاحظة يبديها او امر يريد تحقيقه.
البند الثالث : واذا كان محامي الوثاق لم يبد ولا ملاحظة قبل حلول اليوم الذي سبق للقاضي فحدده للمحاكمة - يؤخذ بالقرينة انه لم تبق له ولا ملاحظة.