المادة 500
- ق 1990
عندما يثبت من وثيقة اكيدة واصلية لا يمكن البتة نقضها او دفعها - وجود مانع اختلاف الدين او الدرجة او نذر العفة الاحتفالي او الوثاق او القرابة او المصاهرة او النسب الروحي - ويتضح في الوقت نفسه بيقين له الثبوت ذاته ان التفسيح من ذلك المانع لم يعط - ففي هذه الحالات تهمل المعاملات الشكلية الموردة حتى الان ويستطيع الرئيس المألوف ان يدعو الفريقين ويعلن بحكم بطلان الزواج على ان يكون ذلك بتدخل محامي الوثاق.