The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 500

المادة 500

- ق 1990

عندما يثبت من وثيقة اكيدة واصلية لا يمكن البتة نقضها او دفعها - وجود مانع اختلاف الدين او الدرجة او نذر العفة الاحتفالي او الوثاق او القرابة او المصاهرة او النسب الروحي - ويتضح في الوقت نفسه بيقين له الثبوت ذاته ان التفسيح من ذلك المانع لم يعط - ففي هذه الحالات تهمل المعاملات الشكلية الموردة حتى الان ويستطيع الرئيس المألوف ان يدعو الفريقين ويعلن بحكم بطلان الزواج على ان يكون ذلك بتدخل محامي الوثاق.

المادة 500 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/500/