النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 62

المادة 62

- (ق 1578)

يستطيع الاسقف دائما ان يرأس هو نفسه المحكمة الا في الدعاوى المذكورة في المادة 52/2 (ق 1572/2) على انه يوافق جدا ان يترك للمحكمة الاصيلة يرأسها رئيس المحكمة في الابرشية او نائب عنه - امر النظر في الدعاوى خصوصا الجزائية والحقوقية ذات الشأن.

المادة 62 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/62/