المادة 63
- (ق 1579)
البند الاول: اذا كان النزاع بين رهبان معصومين من نفس الرهبانية الاكليريكية فالقاضي البدائي هو رئيس المقاطعة ما لم يستدرك غير ذلك في الفرائض واذا كان الدير مستقلا فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الدير.
البند الثاني: اذا كان النزاع قائما بين مقاطعتين يفصله بداية رئيس الرهبانية الاعلى مع مراعاة ما ترسمه الفرائض من غير ذلك ويفصله هو نفسه او بواسطة اخر يفوض اليه الامر. واذا كان النزاع بين ديرين يفصله رئيس جمعية الاديار الاعلى.
البند الثالث : واخيرا اذا نشب النزاع بين اشخاص رهبانيين طبيعيين كانوا او معنويين مختلفي الرهبانية او ايضا بين رهبان رهبانية واحدة غير معصومة او علمانية او بين راهب واكليريكي علماني او بين راهب وعامي فالقاضي البدائي هو الرئيس المكاني المألوف .