النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 98

المادة 98

- (ق 202)

االبند الاول: ان ما يجريه صاحب سلطان ولاية اعطيت له للمحكمة الخارجيةسواء كان هذا السلطان اصيلا او مفوضا له مفعوله ايضا في محكمة الضمير ولا يعكس .

البند الثاني: ان السلطان الممنوح ليمارس في محكمة الضمير تمكن ممارسته في هذه المحكمة ايضا عن غير طريقة توزيع الاسرار ما لم تكن هذه الطريقة مفروضة.

البند الثالث : اذا لم تعين المحكمة التي منح السلطان ليمارس فيها يعتبر السلطان ممنوحا ليمارس في المحكمتين ما لم يبن غير ذلك من طبيعة الامر نفسها.

المادة 98 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258202/article/98/