المادة 98
- (ق 202)
االبند الاول: ان ما يجريه صاحب سلطان ولاية اعطيت له للمحكمة الخارجيةسواء كان هذا السلطان اصيلا او مفوضا له مفعوله ايضا في محكمة الضمير ولا يعكس .
البند الثاني: ان السلطان الممنوح ليمارس في محكمة الضمير تمكن ممارسته في هذه المحكمة ايضا عن غير طريقة توزيع الاسرار ما لم تكن هذه الطريقة مفروضة.
البند الثالث : اذا لم تعين المحكمة التي منح السلطان ليمارس فيها يعتبر السلطان ممنوحا ليمارس في المحكمتين ما لم يبن غير ذلك من طبيعة الامر نفسها.