النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 156

المادة 156

عند ابطال سلطة الاب والام يعين وصيا على الولد واذا كان بسبب معاملة الاب والام يتضرر الولد جسديا وهو مهمل معنويا يمكن لمحكمة البداية ان تضعه عند عائلة او في مؤسسة خيرية.

ان ابطال السلطة الوالدية لا يعفي الاب والام من واجب الاهتمام بمعيشة وتربية الولد.

المادة 156 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/156/