جميع التشريعات

قانون 01/01/1990

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية

النوع
قانون
التاريخ
01/01/1990
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
189
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/01/1990 (قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الخطبة هي وعد بين ذكر وانثى على زواج مستقبل.

المادة 2

تتم الخطبة باقامة الصلاة من قبل كاهن الطائفة الارمنية الارثوذكسية ذي الاختصاص .

المادة 3

شروط الخطبة هي الآتية:

أ - ان يكون الخطيب قد اتم السابعة عشر من عمره اذا كان ذكر او الرابعة عشر اذا كانت انثى.

ب - رضاء طالبي الخطبة المتبادل. ان رضاء القصار خاضع لموافقة ممثليهم القانونيين.

ج- موانع الزيجة هي موانع الخطبة ايضا.

د- يجب ان لا تتجاوز مدة الخطبة السنة يمكن تحديد هذه المدة برضاء الطرفين.

المادة 4

ان عربونات الخطبة تتضمن خاتم الخطبة والبائنة والهدايا سواء ان تقدمت من الخطيبين او من والديهما او من اقاربهما او اصدقائهما.

المادة 5

ان الاتفاقات التي تتضمن دفع تعويض من احد الخطيبين للاخر في حالة رفض الزواج باطلة.

المادة 6

قبل اتمام الخطبة يقتضي على الخطيبين ان يحضرا برفقة والديهما او برفقة من يكون الخطبة خاضعة لموافقته الى المطرانية او الى الكاهن الاقدم رتبة للكنيسة التي ينتميان اليها وان يصرحا بانهما بملء ارادتهما ودون ضغط خارجي ودون تهديد يعدان بعضهما ان يتزوجا معا في المستقبل.

المادة 7

يسجل التصريح المذكور في سجل المطرانية او الكنيسة مع ذكر اسم وشهرة الخطيبين وفقا لتذاكر هويتهما او جواز سفرهما واسم وشهرة الوالد والوالدة محل وتاريخ الولادة والمهنة ومحل الاقامة والجنسية وشهادة اطلاق الحال.

يجب ان يوقع القيد من قبل الخطيبين والاشخاص الذين يقتضي اخذ موافقتهم لاتمام الخطبة والكاهن الذي يسمع التصريح.

اذا لم يتمكن طالبي الخطبة ان يحضرا الى المطرانية ام الى الكنيسة يجب على الكاهن الذي يتمم الخطبة ان ينظم محضرا موقعا من الطرفين ومن شاهدين ذكرين يتضمن النقاط المبينة اعلاه.

ان المحضر المذكور يكون اساسا لقيد السجل.

المادة 8

تنفك الخطبة:

أ- باتفاق الطرفين المتبادل.

ب - بوفاة احد الخطيبين.

ج- بظهور مانع يمنع الزيجة.

د- باعتناق احد الخطيبين دينا آخر.

ه- اذا حكم على احد الخطيبين بجرم شائن.

و- اذا كانت مدة الخطبة المعينة لم تحترم.

ز- اذا كان سلوك احد الخطيبين تفاقم.

المادة 9

اذا انفكت الخطبة باتفاق الخطيبين المتبادل يكون كل منهما ملزما بأن يعيد الى الاخر العربونات التي اخذها اذا لم تذكر طريقة تسوية اخرى في الاتفاق.

المادة 10

اذا انفكت الخطبة بوفاة احد الخطيبين يرد العربونات المقدم من الطرفين.

المادة 11

لا يحق للخطيب المرفوض ان يقيم الدعوى على الخطيب الذي فسخ الخطبة او رفض الزواج لاجباره على الزواج. ولكن اذا فسخ احد الخطيبين الخطبة بدون سبب مشروع او بسبب خطأ عائد اليه يكون خاضعا للاحكام الاتية:

أ) لا يمكن للفريق الذي فسخ الخطبة بدون سبب مشروع او خطأ ان يطلب رد العربونات. ب) للفريق البريء ان يطلب رد العربونات التي قدمها وعلى الفريق المخطىء ان يردها عينا واذا كانت غير موجودة فيكون ملزما ان يدفع قيمتها حسب سعر اليوم.

ج) على الفريق المخطىء ان يدفع تعويضا مناسبا لقاء المصاريف التي تكبدها الخطيب البريء واقاربه بحسن نية وبالاقتناع الثابت ان الزواج سيجري.

د) يمكن الحكم على الفريق المخطىء بدفع تعويض مناسب اذا ثبت ان بسوء سلوكه او باعماله العاطلة سبب ضررا معنويا الى الفريق البريء.

المادة 12

ان حق اقامة دعوى التعويض عائد الى شخص الخطيب .

واذا توفي هذا الاخير بعد اقامة الدعوى يحق لورثته متابعة الدعوى اما اذا توفي دون ان يقيم الدعوى فلا يحق لورثته ان يقيموا الدعوى.

المادة 13

تسمع الدعاوى الناشئة عن فسخ الخطبة في مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ الفسخ وبعد ذلك يكون قد مر الزمن عليها.

المادة 14

يتم عقد الزواج باتفاق الطرفين الحر والصريح. لا يكون الاتفاق حرا او صريحا اذا حصل باكراه او بخدعة.

لا زواج بدون اتفاق.

المادة 15

لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره وللامرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ان يتزوجا.

انما يمكن لمطران الابرشية بالاتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني ان يأذن زواج الرجل الذي اتم السادسة عشر من عمره والامرأة التي اتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدا.

المادة 16

لا يمكن ان يتزوجوا الا الذين لهم قوة التمييز. ان زواج المصابين بالامراض العقلية ممنوع منعا باتا.

المادة 17

على الرجل والمرأة ان يثبتا بتقرير طبي انهما سالمين من الامراض التي تعتبر مانع طبيا للزواج وانهما حائزين على المؤهلات الضرورية للاقتران الجنسي الطبيعي.

المادة 18

على الرجل والمرأة ان يكونان حرين من رابطة عقد زواج سابق.

المادة 19

يمكن للمرأة التي انفك زواجها بوفاة زوجها او بابطال او فسخ الزواج ان تتزوج بعد انقضاء ثلاثماية يوما ابتداء من تاريخ الوفاة او اعلان ابطال او فسخ الزواج واذا كانت مفترقة سابقا يؤخذ ذلك بعين الاعتبار.

تنتهي هذه المدة بالولادة واذا ثبت ان المرأة لم تكن حامل يمكن تقصير المهلة.

المادة 20

في حالة غياب احد الزوجين لا يمكن للزوج الاخر الحاضر ان يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.

المادة 21

ان الرجل او المرأة الذي لم يتم الحادية والعشرين من عمره لا يمكنه ان يتزوج بدون موافقة والديه وعند الاختلاف فموافقة الاب كافية.

وعند وفاة الاب او الام او اذا استحال على احدهما بيان ارادته فموافقة الاخر تكفي. واذا كان الاب او الام على قيد الحياة وانما مطلقين او مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق او الهجر وسلم اليه الولد.

وعند وفاة الاب والام او عند استحالة بيان ارادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الادنى.

في الحالتين الاخيرتين اذا رأى المطران ان موقف الوصي او القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية الى المحكمة البدائية.

المادة 22

ان الزواج ممنوع بين الاشخاص الآتين:

أ- القرابة الدموية لغاية البطن الرابع والغاية داخلة اي بين الاصول والفروع وبين الاخ والاخت وبين العم وبنت اخيه وبين العمة وابن اخيها وبين الخال وبنت اخته وبين الخالة وابن اختها وبين اولاد اخوين او اختين.

ب - القرابة المصاهرة لغاية البطن الثالث والغاية داخلة اي بين الحماة وكنته وبين الحماة والصهر وبين الرجل وزوجة شقيقه. لا يمكن للرجل بعد فسخ الزواج ان يتزوج مع شقيقة زوجته المطلقة. في حالة وفاة زوجته فقط يمكن للرجل ان يتزوج مع شقيقة زوجته باجازة الكاثوليكوسية.

ج- القرابة التي من المعمودية المعمد او المعمدة مع الفليونة او الفليون ومع والدي الفليون او الفليونة.

د- القرابة من التبني - بين المتبني والمتبنى وبين احدهما وبين زوج الاخر.

ه- بين الرجل وابنة زوجته وبين الامرأة وابن زوجها.

و- بين الوصي والموصى عليه ما دامت الوصاية قائمة.

المادة 23

في حالات غير اعتيادية ولاسباب مهمة يمكن الكاثوليكوسية (البطريركية) ان تأذن الزواج في الحالات المبينة في الفقرات ج ود وه وو من المادة السابقة.

المادة 24

لاجل الزواج وفقا لطقوس الكنيسة الارمنية الارثوذكسية يقتضي على الرجل والامرأة ان يكونان من افراد الطائفة المذكورة وان يستحصلا على ترخيص من مطران الابرشية.

المادة 25

في الزيجات المختلطة يقتضي لاعطاء الترخيص ان يمضي الزوجين تعهدا خطيا مصرحين بانهما يقبلان بأن ينتميان الى الطائفة الارمنية الارثوذكسية وان يخضعا لقوانينها.

المادة 26

لاجل الحصول على الترخيص يقتضي على طالبي الزواج ان يراجعا مطران الابرشية وان يبرزا له تذاكر هويتهما او جوازات سفرهما وشهادات بمطلق الحال وجميع الاثباتات والشهادات اللازمة لاثبات كونهما يتممان الشروط المبينة في هذا القانون ليتمكنا من الزواج مع بعضهما.

المادة 27

اذا كان احد طالبي الزواج لا ينتمي الى الطائفة الارمنية يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الدينية التي ينتمي اليها.

واذا رفضت السلطة الدينية المذكورة اعطاء الشهادة يقتضي عليه ان يبرز شهادة صادرة عن دوائر الاحوال الشخصية المدنية.

اذا لم يكن طالب الزواج لبنانيا يقتضي ان تكون شهادة اطلاق الحال صادرة عن السلطة الاجنبية الصالحة.

المادة 28

ان شهادة اطلاق الحال التي تعطى لمن سبق له ان ارتبط بعقد زواج يجب ان تتضمن الاسباب التي دعت الى اطلاق حاله منه كالوفاة والبطلان او فسخ الزواج.

المادة 29

يجب ان توضع الاثباتات والشهادات المبرزة ضمن ملف مخصوص يحمل تاريخ ورقم الترخيص بالزواج وان تحفظ بالطريقة التي تحفظ بها اوراق وسجلات الابرشية.

المادة 30

يجب ان تسجل التراخيص بالزواج في سجل الابرشية المخصوص .

المادة 31

يقتضي ان يعلن الزواج قبل الاكليل بعشرة ايام.

المادة 32

يجري الاعلان في القرى والقصبات من قبل رجل ديني شفاها من منبر الكنيسة مع بيان هوية طالبي الزواج مفصلا.

وفي المدن بموجب اعلان يلصق على باب الابرشية او كنيسة محل سكن طالبي الزواج. ويجب ان يحتوي الاعلان المذكور الاسم والشهرة والعمر ومحل الولادة والمهنة ومحل الاكليل.

المادة 33

لمطران الابرشية ان يعفي طالبي الزواج من معاملة الاعلان او ان يقرر تقصير المهلة اذا هناك اسباب مهمة هو مقتنع ان لا فائدة من الاعلان.

المادة 34

يمكن لكل ذي علاقة ان يعترض في مهلة الاعلان بأن طالبي الزواج او احدهما لا يتمم شروط الزواج او انه يوجد مانع قانوني للزواج.

المادة 35

يجب ان تقدم الاعتراضات الى مطران الابرشية خطيا. لا تقبل الاعتراضات الشفاهية.

المادة 36

على السلطة الدينية ان لا تأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي ليس لها صفة موانع الزيجة عملا بهذا القانون.

المادة 37

اذا كان الاعتراض ذو اهمية فالمطران يبلغه الى طالبي الزواج اللذين اما يقبلان الاعتراض ويتنازلان عن الزواج واما يتممان اذا كان هناك شرط يجب اتمامه.

واذا اصر يبلغ جوابهما الى المعترض .

المادة 38

اذا اصر المعترض على اعتراضه او اذا رأى المطران انه يقتضي التدقيق في الاعتراض فيحيله الى محكمة البداية التي تعقد جلسة غير اعتيادية وتقرر في مدة قصيرة فيما اذا كان يوجد مانع للزواج.

المادة 39

يتم الاكليل في الكنيسة.

ولا يمكن للمطران ان يأذن الاكليل خارج الكنيسة الا لاسباب غير اعتيادية فقط.

المادة 40

ان زواج الكنيسة الارمنية هو سر يصبح صحيحا بمباركة الاكليل من قبل كاهن صالح وفقا للطقوس المفروضة من الكنيسة.

المادة 41

يجري الاكليل بحضور شاهدين راشدين من الرجال على الاقل.

المادة 42

يجب ان يسجل الاكليل في سجل الكنيسة حيث يجب ان يذكر تاريخ ورقم الترخيص بالزواج واسم وشهرة المتزوجين وعمرهما ومحل اقامتهما ومهنتهما وجنسيتهما واسم وشهرة ومحل اقامة والديهما واسم وعمر ومحل اقامة الشاهدين واسم وشهرة الكاهن الذي بارك الاكليل.

يجب ان يوقع هذا القيد من المتزوجين ومن الشاهدين ومن الكاهن المبارك.

المادة 43

اذا حصل الاكليل خارج الكنيسة لسبب غير اعتيادي وفقا للمادة 39 يجب على الكاهن الذي بارك الاكليل ان ينظم محضرا يحتوي على التفاصيل والامضاءات المذكورة في المادة السابقة.

ان المحضر المذكور يكون اساسا لقيد سجل الزواج.

المادة 44

ان الزواج يوجب على الرجل والمرأة حسن المعاشرة طيلة حياتهما والاقتران الجنسي الطبيعي والامانة والمساعدة المتبادلة على مبدأ المساواة.

يقتضي على الرجل والمرأة ان يحترما جميع النصائح التي يعطيها الكاهن عند مباركة الاكليل وفقا لعوائد وتقاليد الكنيسة الارمنية.

المادة 45

بزواجهما يكون الرجل والمرأة قد اخذا على عاتقهما اعاشة وتربية اولادهما.

المادة 46

الرجل هو رأس العائلة وممثلها القانوني والطبيعي. على الرجل ان يحمي زوجته وعلى المرأة ان تطيع زوجها.

المادة 47

على الزوجة ان تتخذ شهرة عائلة زوجها وان تقطن معه وان تتبعه الى حيثما يرى من المناسب ان يسكن.

على الزوج ان يقبل زوجته في بيته وان يقدم لها كل حاجات الحياة حسب اقتداره.

المادة 48

لا يمكن للمرأة ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة الا بموافقة زوجه المباشر او الغير المباشر. اذا رفض الزوج اعطاء الموافقة واثبتت الزوجة ان مصلحة الاتحاد والعائلة تقضي ان تهتم بعمل او ان تمارس مهنة يمكن لمحكمة البداية ان تعطي الاذن المطلوب .

المادة 49

ان الزواج الذي جرى بدون اتفاق الطرفين الحر والصريح او بدون اتفاق احدهما او بالاكراه او بالخدعة لا يمكن طلب ابطاله الا من الطرفين او من الطرف الذي لم يكن اتفاقه حرا صريحا.

ان هذه الدعوى تكون غير مسموعة اذا كان الزوج صاحب الشأن قد عاشر ستة اشهر (ابتداء من التاريخ فيه اعادة حريته او علم بالخدعة).

المادة 50

يمكن طلب ابطال الزواج الذي جرى قبل اتمام العمر القانون من قبل الزوج صاحب الشأن ووالديه ووصيه والقريب الادنى. ان هذه الدعوى تكون غير مسموعة:

أ- بعد انقضاء ستة اشهر على اتمام صاحب الشأن عمر الزواج القانوني.

ب - اذا كانت صاحبة الشأن هي الزوجة وحبلت قبل انقضاء الستة اشهر.

لا يحق للاب وللام وللوصي وللقريب ان يقيم الدعوى المبينة في هذه المادة اذا سبق ووافقوا على الزواج.

المادة 51

طلب ابطال الزواج بسبب استحالة الاقتران الجنسي يقدم من الفريق المتضرر.

يجب بهذه الحالة ان يثبت بواسطة اطباء اختصاصيين ان الاقتران الجنسي لم يتم وانه لا يمكن اتمامه.

يمكن لمحكمة البداية ان تمنح مهلة لغاية سنة اذا اوصى بذلك الاطباء.

المادة 52

اذا كان احد الزوجين مصابا بمرض من شأنه ان يسبب خطرا كبيرا الى الزوج الاخر او الى ذريته وقد اخفاه يمكن للفريق السالم ان يطلب ابطال الزواج.

المادة 53

يمكن لكل ذوي العلاقة ان يطلبوا ابطال الزواج بسبب ارتباط احد الزوجين بزواج سابق عند الاكليل.

يمكن لمطران الابرشية ان يطلب من محكمة البداية ابطال مثل هذا الزواج.

تبطل دعوى ابطال الزواج اذا توفي الزوج السابق قبل ان يكتسب الحكم القاضي بابطال الزواج الدرجة القطعية او اذا ابطل او فسخ الزواج السابق بموجب حكم قطعي.

المادة 54

لا تسمع دعوى ابطال الزواج الحاصل قبل انقضاء مدة العدة.

المادة 55

ان الزواج الحاصل دون اخذ موافقة الاب او الام او الوصي او القريب الادنى يمكن طلب ابطاله من قبل الاشخاص الذين كان يقتضي اخذ موافقتهم او من قبل الزوج الذي كان زواجه خاضعا الى الموافقة.

على الوصي او القريب الادنى ان يمارس هذا الحق بموافقة مطران الابرشية. ان دعوى الاب او الام الوصي او القريب الادنى غير مسموعة اذا انقضت ستة اشهر على علمه بالزواج او اذا كان صادق على الزواج صراحة او ضمنا.

ان دعوى الزوج غير مسموعة ايضا اذا انقضت ستة اشهر بعد ان اتم الحادي والعشرين من عمره او اذا بين قبوله انقضاء الستة اشهر المذكورة.

في كل الاحوال ترد الدعوى اذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت .

المادة 56

يمكن لجميع اصحاب العلاقة ان يطلبوا ابطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المعينة في المادة 22 اذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و ب .

يمكن لمطران الابرشية ان يطلب من محكمة البداية ابطال مثل هذا الزواج.

المادة 57

لا يمكن الا للزوجين ان يطلبوا ابطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المبينة في الفقرات ج و د و ه و و من المادة 22 .

ان الدعوى المذكورة غير مسموعة اذا انقضت سنة على الزواج او اذا حبلت الزوجة.

تبطل هذه الدعاوي اذا صادق الكاثوليكوس (البطريرك) على الاكليل.

المادة 58

اذا ابطل زواجا ما يعتبر كائن لم يكن وتقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلة.

ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية ان تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي.

المادة 59

يعتبر الاولاد الحاصلين من زواج تقرير ابطاله اولاد شرعيين والحقوق والواجبات التي لهم او عليهم تجاه والديهم تكون خاضعة لاحكام فسخ الزواج.

المادة 60

اذا كان الفريقان قد عقدا الزواج بحسن نية يكون للزواج المقرر ابطاله نتائجه القانونية بحق الفريقين. واذا كان احدهما فقط قد تزوج عن حسن نية يكون للزواج نتائجه القانونية بحق هذا الاخير فقط.

المادة 61

لا يمكن فسخ الزواج باتفاق الزوج والزوجة المتبادل.

المادة 62

يمكن طلب فسخ الزواج للاسباب الاتية:

1- بسبب زنا الزوج او الزوجة.

ولا تسمع الدعوى:

اولا- في حالة العفو.

ثانيا- بعد انقضاء ستة اشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الاحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنا.

ثالثا- اذا توفي المذنب .

واذا توفي المدعي قبل ان يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتها.

ب - اذا كان احد الزوجين حاول قتل الاخر واذا حكم على احد الزوجين بسبب جناية شائنة.

ج- اذا كان احد الزوجين عامل الاخر معاملة عنيفة شرسة لا تطاق, او اذا عاش عيشة سيئة لدرجة انها اصبحت المساكنة معا غير ممكنة.

د- اذا اعتنق احد الزوجين دينا غير الدين المسيحي.

ه- اذا كان احد الزوجين تهرب عن موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الاخر وبقيت انذارات محكمة البداية لرجوعهما الى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الاخر فسخ الزواج.

للمحكمة ان تحكم بفسخ الزواج او ان تؤجل الدعوى لغاية سنتين لاجل الصالحة.

و- اذا جن احد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الاطباء الاختصاصيين انه لا يمكن شفاؤه.

تفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها ان تحكم على الفريق السالم باعالة المريض مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف والحاجة.

ز- اذا غاب احد الزوجين عن البيت ولا يمكن معرفة مكان وجوده بعد ان يمر على غيابه خمس سنوات متوالية.

المادة 63

يمكن للفريق الذي له حق طلب فسخ الزواج ان يطلب فسخ الزواج (الطلاق) او الهجر (الافتراق).

المادة 64

مادة 64: عندما تقدم الدعوى الى رئيس الابرشية يدعو رئيسا محكمة البداية الروحي والجسماني العلماني الفريقين ان يحضرا امامهما ويسعيان لمصالحتهما.

اذا لم يحضر المدعى عليه او اذا استحالت المصالحة تحال القضية الى محكمة البداية لاجل المحاكمة.

وفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية الروحي والعلماني بالاتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الاولاد.

المادة 65

عند ثبوت احد اسباب فسخ الزواج يمكن لمحكمة البداية ان تحكم بفسخ الزواج او بالهجر اذا كان المدعي لم يطلب الا الهجر والمدعى عليه لم يثر طلب فسخ الزواج لا يمكن اعطاء الحكم بفسخ الزواج.

المادة 66

يمكن الحكم بالهجر من سنة الى ثلاث سنوات .

اذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لاحدهما ان يطلب فسخ الزواج.

المادة 67

اذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيء يلتزم بدفع نفقة زوجته واولاده.

واذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة اولاده فقط اذا كان هؤلاء مسلمين الى الزوجة.

المادة 68

يمكن للفريق المتضرر ماديا او معنويا من الامور التي سببت فسخ الزواج ان يطلب تعويض مادي.

في هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة بأن تحكم على الفريق المذنب بأن يدفع الى الفريق البريء تعويضا لقاء الضرر المادي والمعنوي.

المادة 69

يمكن لمحكمة البداية التي اصدرت حكما بفسخ الزواج ان تحرم الفريق المذنب من حق الزواج لمدة سنتين. يدخل في هذه المدة مدة الهجر التي يكون قد حكم بها سابقا.

يمكن للكاثوليكوس تقصير هذه المدة.

المادة 70

بحكم فسخ الزواج تنفك رابطة الزواج بين الزوج والزوجة وتنقطع واجبات الامانة والسماعدة المتبادلة التي كانت عليهما. لا يحق بعد ذلك للامرأة ان تحمل شهرة عائلة زوجها.

المادة 71

بعد فسخ الزواج يكون الزوج والزوجة حرين من واجب تأمين الواحد معيشة الاخر.

انما اذا كان الزوج او الزوجة البريء قد اصبح معسرا بسبب فسخ الزواج يمكن الحكم على الفريق الاخر بالنفقة بنسبة اقتداره لمدة ثلاثة سنوات .

اذا تزوج الزوج او الزوجة المحكوم له بالنفقة وتخلف من حالة العسر او اذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن قطع النفقة او تخفيضها بناء على طلب المديون.

المادة 72

للزوج المطلق او للزوجة المطلقة ان يتزوج بشرط ان يحترم مدات الحرمان او العدة الملحوظة في هذا القانون.

المادة 73

لا يمكن للزوجين اللذين حصل بينهما فسخ زواج ان يتزوجا تكرارا مع بعضهما.

انما يمكن للكاثوليكوسية ان تأذن ذلك في ظروف غير اعتيادية.

المادة 74

يسلم حفظ الاولاد الى الزوج الذي صدر حكم فسخ الزواج او الهجر لمصلحته. ومع ذلك يمكن لمحكمة البداية ان تأخذ بعين الاعتبار حالة ومركز الفريقين ومصلحة الاولاد وان تسلم الاولا او البعض منهم الى الفريق المذنب .

المادة 75

اذا كان تسليم الاولاد الى احد الوالدين او الى الاخر يمكن ان يسبب فضيحة يمكن للمحكمة بالنظر الى مصلحة ومستقبل الاولاد ان تسلمهم الى انسب الاقرباء او الى شخص قريب او الى مؤسسة خيرية.

المادة 76

اذا حدثت حالة جدية مثل زواج الاب او الام مع شخص آخر او السفر الى محل آخر او وفاة اساءة التعامل والسلوك تأخذ المحكمة عفوا او بناء على طلب احد الوالدين التدبير الانسب حسب الظروف بما يختص الاولاد.

المادة 77

ان حقوق وواجبات الوالدين تجاه اولادهم وحقوق وواجبات الاولاد تجاه والديهم تبقى كما هي كانت في خلال الزواج ما عدا الحرمانات المقررة من قبل المحكمة وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 78

ان الفريق الذي لم يسلم اليه الاولاد ملزما بأن يشترك حسب قتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم.

للفريق الذي لم يسلم اليه الاولاد ان يكون له علاقات شخصية مع اولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة ان تقرر تدبيرا بهذا الخصوص.

المادة 79

البائنة هي كل الاموال المنقولة والغير منقولة التي تجلبها الزوجة معها تخفيفا لمصاريف العائلة.

المادة 80

تؤسس البائنة عند الزواج.

المادة 81

تعتبر مخصصة للبائنة جميع الاموال التي عينتها الزوجة عند الزواج او التي قدمها الوالدان او الاقارب او اي شخص آخر الى الزوجة كبائنة.

اذا استبدلت الاموال المذكورة في خلال الزواج بأموال اخرى تقوم هذه الاموال الاخيرة مقام الاموال الاولى بصفة بائنة.

المادة 82

يمكن للزوجة ان تخص جميع اموالها للبائنة وحتى الاموال التي ستملكها في المستقبل.

المادة 83

ان اموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة.

1 - الاموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة.

2 - الاموال التي تسلمتها من والديها او من اقاربها او من شخص آخر ليس كبائنه بل كهدية.

المادة 84

مؤسس البائنة مسؤول عن الاموال المعينة وملتزم بتسليمها دون تأخير واذا حددت مهلة فعليه ان يسلم البائنة عند نهايتها.

المادة 85

اذا تأخر مؤسس البائنة عن تسليمها يلتزم:

أ- اذا كانت البائنة دراهم ان يدفع فائدتها.

ب - اذا كانت البائنة منقولا او غير منقول ذو ايراد ان يدفع الايرادات الحاصلة.

ج- اذا كانت البائنة ليست من الاموال ذات الايراد وثبت ان التأخير في التسليم سبب ضررا ان يدفع العطل والضرر.

المادة 86

للرجل وحده ان يقيم الدعوى وان يطلب استلام البائنة وفائدتها وايرادها او العطل والضرر ممن تعهد بها.

المادة 87

ان مدة مرور الزمن على دعوى طلب البائنة هي عشر سنوات ابتداء من تاريخ الاكليل.

اذا كان تسليم البائنة خاضعا لاجل تبتدىء مدة مرور الزمن من تاريخ انتهاء مدة الاجل.

المادة 88

يثبت تأسيس البائنة اما بقيد المطرانية واما بسند عادي موقع من الفريقين.

ان تخصيص الاموال الغير المنقولة يجب ان يسجل في الدوائر العقارية وفقا لقوانين الدولة.

المادة 89

يمكن اثبات تسليم البائنة بشهادة الشهود على شرط وجود ابتداء بينة خطية.

المادة 90

ان البائنة هي في الاساس ملك الزوجة ولكن حق ادارتها واستثمارها يعود الى الزوج, للزوج وحده ان يدير البائنة وان يقبض ايراداتها وان يجمع اثمارها وهو غير ملزم بأن يقدم كفالة ما لم يكن قد شرط ذلك عند تأسيس البائنة.

المادة 91

يمكن للزوجة ان تشترط عند تأسيس البائنة تخصيص لغاية الثلث من ايرادات البائنة اليها لحاجاتها الشخصية.

المادة 92

اذا كانت البائنة دراهم او بضاعة يمكن بيعها وجعلها دراهم يحق للزوج ان يتصرف بها كملكه الخاص .

المادة 93

اذا كانت البائنة غير منقول, او اموالا غير قابلة البيع على الزوج ان يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاص .

وان كانت الزوجة مالكة هذه الاموال لا يحق لها بيعها.

المادة 94

يمكن للزوجة ان تهب او تنقل البائنة الى الغير بموافقة زوجها او باذن المحكمة في الحالات الآتية:

أ- اذا كانت بحاجة ان تؤسس عملا لاولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي او من زوجها السابق.

ب - اذا كانت الزوجة قد اكملت الخامسة والاربعين من عمرها وليس لها اولاد او فروع وترغب ان تهب اموالها الى غاية خيرية.

وفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالانتفاع من ريع الاموال الغير المنقولة محفوظا.

ج- لتخلص الزوج او الزوجة من الحبس او النفي.

د- لنفقة العائلة.

ه- لحفظ الاموال الغير المنقولة اذا كان من الضروري اجراء تصليحات مهمة.

و- اذا كانت البائنة جزءا لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لاجل تقسيمه.

المادة 95

اذا انفك الزواج بوفاة الزوج بلا اولاد ترد البائنة الى الزوجة.

المادة 96

اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا اولاد ترد البائنة الى ورثة الزوجة.

اذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد الى مؤسس البائنة.

المادة 97

اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها اولاد فتنتقل البائنة الى الاولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الاولاد سن الرشد.

المادة 98

اذا كان الزوج غائبا ولا يمكن معرفة محل وجوده او اذا كان الزوج والزوجة في حالة الهجر فتأخذ محكمة البداية التدابير الموقتة بخصوص ادارة البائنة وريعها.

يمكن ايضا اخذ مثل هذا التدبير اذا اثبتت الزوجة ان الزوج يسيء التصرف بريع البائنة ولضرر العائلة.

المادة 99

اذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة الى الزوجة.

ولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيرا مناسبا فيما يتعلق بمعيشة وتربية الاولاد.

المادة 100

ترد البائنة بالصورة الاتية:

أ- اذا كانت دراهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدة.

ب - اذا كانت منقولا يرد كما هو واذا لم يوجد يدفع ثمنه.

ج- اذا كانت غير منقول يرد في الحالة التي كان عليه عندما توجب رده.

د- ان الزوج او ورثته لا يكونوا مسؤولين الا عن الاضرار التي يكونوا قد سببوها عن سوء نية.

ه- تحسم المصاريف القانونية والاعتيادية.

المادة 101

يجب رد الاموال الغير المنقولة والاغراض المنقولة دون تأخير.

واذا كان ما يجب رده دراهم يمكن للزوج ان يطلب مهلة على ان لا تتجاوز السنة.

ليس للورثة حق بمهلة.

المادة 102

ان اموال الزوجة الغير مخصصة للبائنة تكون ملكها الخاص .

المادة 103

ادارة اموال الزوجة تعود اليها. يمكن للزوج ادارتها بموافقة الزوجة.

المادة 104

ان محصول وايرادات اموال الزوجة تعود اليها.

تخصص ثلثها فقط الى مصاريف العائلة ما لم يوجد اتفاق للزيادة.

المادة 105

عندما تكون العائلة بحالة ضيق يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب اصحاب العلاقة زيادة النسبة لتخلص العائلة من حالة الضيق.

المادة 106

ان الزوج هو اب الولد المولود من زوجته في اثناء الزواج او في مدة ثلاثماية يوم من تاريخ انفكاك الزواج.

ولكن يمكن للزوج ان ينكر ابوة الولد اذا اثبت ان في المدة المتراوحة بين اليوم الثلاثماية واليوم الماية والثمانين قبل الولادة كان يستحيل عليه بحسب الطبيعة مساكنة زوجته بسبب التغيب او بنتيجة حادث .

المادة 107

لا يمكن للاب ان ينكر الولد الذي ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على الاكليل ما لم يبرهن انه ليس ابا لذلك الولد.

المادة 108

يمكن للزوج ان ينكر الولد الذي ولد قبل مرور ماية وثمانين على الاكليل دون ان يكون مكلفا باقامة اي دليل آخر لاثبات انه ليس ابا لذلك الولد.

ولكن دعوى الانكار هذه تكون غير مسموعة اذا ثبت الزوج:

أ- عاشر زوجته قبل الاكليل.

ب - كان يعلم قبل الاكليل ان زوجته كانت حامل.

ج- اعترف صراحة انه اب الولد.

المادة 109

للزوج ان يرفض الولد الذي ولد بعد مرور ثلاثماية يوم على تاريخ انفكاك الزواج دون ان يكون مكلفا باقامة اي دليل.

المادة 110

يمكن للزوج ان ينكر ابوة الولد لغاية ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ معرفته من وقوع الولادة. دعوى الانكار تقام على الولد وعلى والدته وفي هذه الحالة يعين وصي مخصوصا على الولد.

المادة 111

يحق لشركاء الولد في الارث او لمن يحرمون من الارث بسببه ان يقيموا الدعوى بعدم شرعية البنوة في خلال ثلاثة اشهر بعد معرفتهم بوقوع الولادة اذا كان قبل مرور مهلة دعوى الانكار توفي الزوج او فقد قوة الادراك او اذا كان محل اقامته مجهولا او استحال اطلاعه على الولادة لاي سبب كان.

المادة 112

اذا ثبت ان اعتراف الوالد بالولد او عدم اقامة دعوى الانكار هو نتيجة الاكراه او الخدعة. يمكن اقامة الدعوى لغاية ثلاثة اشهر ابتداء من زوال اسباب الاكراه او اكتشاف الخدعة.

في كل الاحوال اذا ثبت ان عدم اقامة دعوى الانكار في المهل المبينة اعلاه هو نتيجة سبب مشروع يمكن لمحكمة البداية ان تقبل الدعوى بصرف النظر عن انقضاء المهلة.

المادة 113

تثبت بنوة الولد الشرعي بقيد الولادة في سجل الكنيسة او في سجل نفوس الدولة.

المادة 114

في حالة عدم وجود قيد الولادة يكتفى بشهرة صفة الولد الشرعي بصورة مستمرة.

المادة 115

يثبت كون الولد كان معروفا بصفة الولد الشرعي بالوقائع التي تبين رابطة البنوة والقرابة مع العائلة التي يدعي انتسابه اليها.

ان اهم هذه الوقائع هي الآتية:

كون الشخص قد حمل بصورة مستمرة شهرة عائلة والده. كون الاب قد اعتبره كولده واهتم بهذه الصفة باعاشته وتربيته وشؤونه.

كونه قد اعتبره كذلك عند العامة.

المادة 116

لا يمكن لاحد ان يدعي حالة عائلية مخالفة للحالة التي اشتهر بها والمطابقة للحالة المبينة في قيد ولادته.

كذلك لا يمكن الاعتراض على الحالة العائلية عندما يكون له شهرة مطابقة لقيد ولادته.

المادة 117

في حالة عدم وجود قيد ولادة وشهرة مستمرة او اذا كان الولد مقيدا باسم غير صحيح او من اب وام مجهولين او اذا كان قيد الولادة والحالة العائلية مختلفين تثبت البنوة بشهادة الشهود. في هذه الحالة يجب وجود ابتداء بينة خطية او قرائن ناتجة عن وقائع مستمرة تبرر قبول البينة الشخصية.

المادة 118

يصبح شرعيا الولد المولود من اقتران الرجل والمرأة العازبين دون اكليل بحصول الزواج بين والديه عندما الاب والام يعترفان به حين الاكليل.

تحويل الاولاد غير الشرعيين الى اولاد شرعيين بعد الاكليل يخضع الى قرار محكمة البداية.

المادة 119

ان الاولاد الذين اصبحوا شرعيين يكونوا حائزين على حقوق الاولاد الشرعيين تجاه والديهم واقربائهم وتنتقل هذه الحقوق الى فروعهم.

المادة 120

والدة الولد الغير الشرعي هي المرأة التي ولدته.

يمكن اثبات الابوة بحكم من محكمة البداية.

المادة 121

لا يمكن اعتبار الولد المولود من اشخاص ممنوع زواجهما مع بعضهما او الولد الحاصل من علاقات غير شرعية بين رجل او امرأة متزوجة كولد شرعي.

لا تسمع الدعاوى من هذا النوع.

المادة 122

يمكن لمحكمة البداية الحكم بابوة ولد حصل في خارج الزواج في الحالات الآتية:

أ- عند الخطف او الاغتصاب اذا ثبت ان وقت الخطف او الاغتصاب يوافق لوقت الحبل.

ب - في حالة الاغواء بوسائل الخدعة او بسوء استعمال السلطة وبوعد الزواج اذا وجدت اثباتات غير قابلة الجدل تثبت الاقتران الجنسي.

ج- عندما تفهم الابوة بصراحة من تحارير الاب او من اوراقه الشخصية.

د- اذا ثبت ان الاب والام تعاشرا معا في مدة الحبل القانونية.

ه- اذا اهتم الاب بمعيشة وبتعليم الولد كأب .

المادة 123

لا يمكن اقامة الدعوى في الحالات المبينة في المادة السابقة الا من قبل الولد والام وذلك بالشروط الاتية:

أ- في خلال مدة قصر الولد يمكن للام اقامة الدعوى حتى اذا كانت قاصرة.

تسمع دعوى الام لغاية سنتين ابتداء من ولادة الولد في الحالات المبينة في الفقرات (أ وب وج) واما في الحالات المبينة في الفقرتين (د وه) لغاية سنتين ابتداء من تاريخ انقطاع المعاشرة او من التاريخ الذي فيه انقطع الاب عن الاهتمام بمعيشة وتعليم الولد.

ب - اذا لم تقام الدعوى في خلال مدة قصر الولد يحق لهذا الاخير ان يقيم الدعوى لغاية ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اكتماله سن الرشد.

المادة 124

اذا ثبت ان الام كانت ذات سلوك خفيف في مدة الحبل ترد دعوى الابوة.

المادة 125

اذا ثبتت دعوى الابوة يحكم ايضا بالتعويضات الاتية لمصلحة الام:

أ - مصاريف الولادة.

ب - نفقة الام عن مدة الاربعة اسابيع السابقة واللاحقة للولادة على الاقل.

ج - المصاريف الاخرى الحاصلة بسبب الحبل والولادة.

المادة 126

يمكن الحكم على الاب بتعويض مادي اذا كان قبل الاقتران الجنسي وعد الام بالزواج او اذا اتم لاقتران الجنسي بجرم مبين في القانون او بسوء استعمال النفوذ الذي كان له عليها او بوسائل الخدعة او اذا كانت المرأة قاصرة بتاريخ الاقتران الجنسي.

المادة 127

عند ثبوت دعوى الاب تعين محكمة البداية نفقة الى الولد بنسبة مركز واقتدار الاب والام.

المادة 128

ان واجب رضاعة الاولاد يعود الى الام ابتداء من تاريخ الولادة لغاية سنتين.

ان فسخ الزواج او الهجر لا يمنع هذا الواجب .

المادة 129

اذا توفيت الام او استحال الزامها ارضاع ولدها بسبب ما يكون حق تعيين المرضع عائد الى الاب وعند عدم وجود الاب لذوي الاب والام العاقلين الاقرب فالاقرب .

المادة 130

تبتدىء مدة الحضانة من الولادة الى ان يكمل الولد الذكر السابعة من عمره والبنت التاسعة من عمرها.

يمكن لمحكمة البداية تمديد او تقصير هذه المهل اذا كانت الظروف وخصوصا مصلحة الاولاد اقتضت بذلك.

المادة 131

حضانة الولد تعود في اول الامر الى امه اذا كانت غير متزوجة برجل غير والده وعرفت بحسن السلوك والاخلاق وبالقدرة على تربية ولدها وصيانته.

اذا توفيت الام او لم تتوفر فيها الشروط التي تخولها حق الحضانة تعود حضانة الولد الى ابيه او الى من يعينه.

المادة 132

عند فسخ الزواج او الهجر تقرر محكمة البداية التدبير الانسب للولد وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 133

أ- ان الوالدين ملزمين بأن يعولا اولادهما بلوغهم سن الرشد واما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقط.

ب - ان الاولاد ملزمون ان يعولوا والديهم اذا كانا في حالة العسر.

المادة 134

يحق للولد الغير شرعي ان يطلب من امه الرضاعة والحضانة النفقة الى ان يبلغ سن الرشد وبالصورة المتبادلة ملزم بأن يدفع نفقة الى امه في حالة العسر.

المادة 135

تعيين النفقات من قبل محكمة البداية بناء على طلب صاحب الحق او ممثله.

تقدر قيمة النفقة بالاخذ بعين الاعتبار حاجات طالب النفقة واقتدار المتوجب عليه النفقة المالية.

المادة 136

اذا تخلص الفريق الذي يقبض النفقة من حالة العسر او اذا تحسنت حالته بصورة محسوسة يمكن لمحكمة البداية بناء على طلب الفريق الذي يدفع النفقة او تقطع النفقة بتاتا او ان تخفضها.

واذا اسيئت او تحسنت حالة الفريق الذي يدفع النفقة يمكن تخفيض او زيادة النفقة.

المادة 137

التبني عقد معقود لدى محكمة البداية ينشىء بين المتبني والمتبنى علاقات الاب - والام والولد.

المادة 138

لا يكون التبني مقبولا الا عند وجود اسباب مبررة وحتى لو كان مفيدا للمتبنى.

المادة 139

يحق لابناء الكنيسة الارمنية الارثوذكسية الذين اكملوا الاربعين سنة من عمرهم وليس لهم اولاد شرعيين ان يتبنوا.

يصبح المتبنى ابناء للطائفة الارمنية الارثوذكسية.

المادة 140

يقتضي ان يكون المتبني اكبر سنا من المتبنى بخمسة عشر سنة كاملة على الاقل وان يكون حسن السلوك.

المادة 141

اذا كان المتبني متزوجا تكون موافقة الزوج الاخر ضرورية.

وكذلك اذا كان المتبنى متزوجا تكون موافقة الزوج ضرورية.

المادة 142

يمكن للوصي ان يتبنى الموصى عليه بعد ان يصبح هذا الاخير راشدا او اذا ازيلت الوصاية قبل ذلك.

المادة 143

اذا كان المتبنى راشدا يعقد عقد التبني برضاه. واذا كان قاصرا تكون موافقة ابيه وامه ضرورية. اذا كان ابوه او امه متوفيا فموافقة الباقي في قيد الحياة تكفي وفي حالة فسخ الزواج او الهجر فموافقة الفريق الذي سلم اليه الاولاد تكفي. اذا كان المتبنى تحت الوصاية تؤخذ موافقة الوصي واذا ليس له وصي تؤخذ موافقة القريب الادنى.

واذا تمنع هؤلاء الاخرين من اعطاء موافقتهم واقتنعت محكمة البداية ان الرفض هذا مخالف لمصلحة القاصر او اذا ليس للمتبنى احد لاعطاء الموافقة يمكن للمحكمة ان تجيز التبني.

المادة 144

يقتضي على المتبنى ان يقدم الى محكمة البداية استدعاء بواسطة مطران الابرشية يوضح فيه اسباب التبني والفوائد المتوخاة منه.

المادة 145

بعد ان تجري محكمة البداية التحقيقات اللازمة وتتحقق من ان.

أ- الشروط المبينة في هذا القانون مستوفية.

ب - اسباب التبني مشروعة.

ح- التبني لصالح المتبني.

تصدق على التبني بموجب حكم وفي حالة العكس ترفضه.

المادة 146

يحمل المتبنى شهرة المتبني ويكتسب كامل حقوق الولد ويخضع لجميع واجباته.

المادة 147

يكتسب المتبني كامل حقوق الوالدية ويخضع لجميع واجباتها.

اذا توفي المتبني في خلال حالة قصر المتبنى او اذا استحال عليه ممارسة السلطة الوالدية يترك هذا الحق الى تدبير مناسب تقرره محكمة البداية.

المادة 148

لا يتخلص المتبنى من واجب الاعالة تجاه والديه الطبيعيين. فاما والدا المتبنى لا يكونا ملزمين للنفقة عليه الا في الحالة التي لم يتمكن المتبنى من تأمين معيشته من المتبني.

المادة 149

ان الولد مجبور ان يكرم ويحترم ابه وامه.

المادة 150

يكون الولد تحت سلطة ابيه وامه لغاية بلوغه سن الرشد.

لا يؤخذ الولد من ابيه وامه دون سبب مشروع.

المادة 151

في اثناء الزواج يمارس الاب والام السلطة الوالدية بالتساوي.

عند الاختلاف يرجح رأي الاب .

عند وفاة احد الزوجين تعود السلطة الوالدية للزوج الباقي على قيد الحياة.

وعند فسخ الزواج او الهجر تعود السلطة الوالدية الى الفريق الذي سلم اليه الاولاد.

المادة 152

يضع الاب والام اسم الولد وملزمين ان يعولاه ويربياه ويعلماه.

المادة 153

الاب والام هما ضمن حدود حقوق السلطة الوالدية ممثلي الاولاد الشرعيين ولا يحتاجا للعمل بهذه الصفة الى قرار من المحكمة.

المادة 154

الولد الذي تحت السلطة الوالدية هو من جهة الاهلية في نفس حالة القاصر الذي هو تحت الوصاية.

المادة 155

يمكن لمحكمة البداية ان تبطل السلطة الوالدية في الحالات الآتية:

أ- اذا كان الاب والام غير قادرين لممارسة السلطة الوالدية.

ب - اذا كان محجورا عليهما بموجب حكم.

ج- اذا اساءا استعمال نفوذهما وعملا باهمال مبالغ.

المادة 156

عند ابطال سلطة الاب والام يعين وصيا على الولد واذا كان بسبب معاملة الاب والام يتضرر الولد جسديا وهو مهمل معنويا يمكن لمحكمة البداية ان تضعه عند عائلة او في مؤسسة خيرية.

ان ابطال السلطة الوالدية لا يعفي الاب والام من واجب الاهتمام بمعيشة وتربية الولد.

المادة 157

اذا زالت اسباب ابطال السلطة الوالدية تعيد محكمة البداية السلطة الوالدية عفوا او بناء على طلب الاب او الام.

المادة 158

في اثناء السلطة الوالدية يعود حق ادارة اموال الولد الى الاب والام.

لا يمكن لمحكمة البداية ان تتدخل الا عندما يتهامل الاب والام.

المادة 159

يحق للاب وللام ان يستفيدا في اموال الولد في خلال السلطة الوالدية.

يصرف من ريع اموال الولد في اول الامر لاجل معيشته وتعليمه ويعطى المتبقى الى الاب والام المصاريف العائلة.

المادة 160

لا يحق للاب والام ان يستفيدا من الاموال الموهوبة على شرط ان لا يستفيد الاب والام منها.

المادة 161

اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.

المادة 162

عند فسخ زواج الاب والام يتوجب على الاب او الام التي يمارس السلطة الوالدية ان ينظم بيانا يحتوي على ماهية الاموال والحسابات .

المادة 163

عند بلوغ سن الرشد وتسليم امواله اليه او عند تعيين وصي على الولد في حالة ابطال السلطة الوالدية وفقا لهذا القانون يتوجب على الاب او على الام التي كان يمارس السلطة ان يقدم الحسابات الى الولد او الى الوصي.

المادة 164

مسؤولية الاب او الام التي تمارس السلطة الوالدية فيما يتعلق باعادة اموال الولد هي نفس المسؤولية الملقاة عى الشخص الذي يحق له ادارة اموال الغير.

المادة 165

يعين وصيا على كل قاصر الذي لم يكن تحت السلطة الوالدية او اذا كانت السلطة المذكورة ابطلت .

يعين ايضا وصيا على المجانين والفاقدي الاهلية.

المادة 166

محكمة البداية صالحة لتعيين الوصي وللنظر في حساباته وعند الاقتضاء لعزله.

يمكن للاب ان يختار بوصيته وصيا على ولده يقتضي ان يكون هذا الاختيار خطيا.

يمكن للام ايضا ان تختار بوصيتها وصيا على ولدها اذا كانت تتمتع بحق الوصاية في قيد حياتها.

المادة 167

وان كانت وصاية القاصر بعد انقطاع سلطة الاب تعود الى الام بحكم السلطة الوالدية الا انه اذا تزوجت الام مع الغير او اذا كانت غير مناسبة وليس لها الاهلية لتقوم بوظيفتها فيعين وصيا آخر.

المادة 168

لاجل تعيين وصي تجري محكمة البداية تحقيقا بواسطة كاهن المرشد العائلي او بالطرق التي تراها مناسبة وتعطي عى وجه المستطاع الافضلية الى اقارب القاصر الادنين وتأخذ دائما بعين الاعتبار مصلحة ومستقبل القاصر.

المادة 169

لا يمكن للاشخاص الاتي ذكرهم ان يكونوا اوصياء:

أ- الذي هم تحت الوصاية.

ب - المحرومون من الحقوق المدنية.

ج الذين لهم سلوك سيء.

د- الجنديون والاكليريكيون.

ه- الذين تتعارض مصلحتهم مع مصلحة القاصر والذين لهم خصومة معه.

المادة 170

يتوجب على الوصي ان يستلم جميع اموال القاصر وان يتولى ادارتها مثل الاب الصالح. الوصي مسؤول عن الاضرار التي يكون قد سببها باهماله او عن قصد.

يتوجب عليه ان يستحصل على ترخيص محكمة البداية لاجل بيع اموال القاصر المنقولة او الغير منقولة او حقوقة الاخرى ولاجراء اية مصالحة.

تعطي المحكمة الترخيص المطلوب اذا كان يقتضي ذلك لاجل اعالة او تعليم القاصر او من اجل صحته او اذا كانت المعاملة المطلوب اجرائها مفيدة للقاصر.

المادة 171

يتوجب على الوصي ان يهتم بمعيشته وتعليم وصحة القاصر بكل احتياجاته مثل اب عائلة صالح.

يدفع الوصي المصاريف اللازمة من اجل هذه الغابات من واردات القاصر ومن امواله واذا يوجد عدا عنه قيما يطلب المصاريف منه.

المادة 172

ان الوصي هو بنفس الوقت قيم اذا كانت قيمة اموال القاصر لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية.

اما اذا تجاوزت قيمتها خمسة الاف ليرة تسلم ادارتها الى قيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب الرئيس الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة.

المادة 173

اذا رأى المطران رئيس الابرشية ان نيصيب القاصر من ريع التركة لا يزيد على احتياجات هذا القاصر بنسبة حاله يتوجب عليه ان يفيد المحكمة المدنية الصالحة عن ذلك وان يطلب منها الاكتفاء بالوصي وبأن يقوم الوصي نفسه بمهمة القيم.

المادة 174

المطران يدقق ويراقب النفقات التي يجريها الوصي لحساب القاصر والمبالغ التي يطلبها من القيم لتأمين معيشة الموصى عليه وتربيته وحاجاته الاخرى.

واذا رأى ان المبلغ المنفق او المطلوب لا يتناسب مع واردات القاصر واهمية امواله يتخذ تدابير لمصلحة القاصر او عند الاقتضاء اذا كان يوجد قيم معين من المحكمة المدنية يطلب من المحكمة الصالحة اخذ التدابير اللازمة.

المادة 175

على المطران ان يطلب من الوصي تقريرا سنويا واذا يوجد قيم ان يطلب صورة عن التقرير السنوي الذي يتوجب على هذا الاخير تقديمه الى رئيس المحكمة المدنية الصالحة او للقاضي الذي ينتدبه. للوصي ان يطلب محاسبة القيم بواسطة المحاكم المدنية وذلك بناء على موافقة الرئيس الروحي اي المطران رئيس الابرشية.

المادة 176

ان شروط الوصية وتنظيمها وتصديقها واصول تنفيذها معينة في قانون الوصية المدني.

المادة 177

للمطرانية ان تنظم وتصدق على وصيات ابناء الطائفة الارمنية الارثوذكسية وفقا للاصول المبينة في قانون الدولة.

المادة 178

ان الكهنة الارمن الارثوذكس المتزوجون يخضعون بما يختص بالوصية الى القوانين العامة المتعلقة بالعلمانيين.

المادة 179

ان رجال الاكليروس الغير متزوجين (الرهبان والراهبات ) فيمكنهم قبول الوصيات انما لا يحق لهم ان يوصوا.

المادة 180

تعين الانصبة الارثية من المحاكم المدنية وفقا لقوانين الدولة.

المادة 181

اذا وجد بين ورثة متوفي من ابناء الطائفة الارمنية الارثوذكسية قاصرا او فاقد الاهلية يقتضي على السلطة الدينية ان تحرر التركة حالا بعد الوفاة.

تحرر التركة في محل الاقامة الاخير للمورث بموجب محضر ينظمه رجل الدين المختص واحد الاقارب الادنين بالاشتراك مع مختار المحلة المذكور.

وهذا المحضر ينظم على نسختين ترفع احداها الى الرئيس الروحي (المطران رئيس الابرشية) والثانية الى النائب العام بأمر الرئيس الروحي عند الاقتضاء وضع الاختام على التركة اذا لا يمكن تحرير التركة حالا او اذا اقتضت الظروف ذلك.

المادة 182

تعطى الشهادات التي تثبت هوية ورثة المتوفين من ابناء الطائفة الارمنية الارثوذكسية وانتسابهم بالمتوفي من قبل الرئيس الروحي ( المطران رئيس الابرشية) وذلك بعد التحقيق ووفقا لقيود سجلات الكنيسة عند حصول خلاف بين ذوي المصلحة بخصوص محتويات الشهادة يفصل هذا الخلاف بحكم من محكمة البداية.

المادة 183

ان الكهنة المتزوجون المنتمون الى الطائفة الارمنية الارثوذكسية يخضعون بما يختص - الارث الى القوانين المتعلقة بالعلمانيين.

المادة 184

يحق لرجال الاكليروس الغير المتزوجين (الرهبان والراهبات ) ان يرثوا.

المادة 185

ان تركات رجال الاكليروس الغير المتزوجين (الرهبان والراهبات ) المنتمون الى الطائفة الارمنية الارثوذكسية المنقولة والغير المنقولة تعود جميعها الى كاتوليكوسية (بطريركية) كيليكيا.

المادة 186

ان هذا القانون يسري على ابناء الطائفة الارمنية الارثوذكسية كما وانه يسري على جميع الاشخاص الخاضعين الى احكامها.

المادة 187

ان جميع المعاملات والاحكام الصادرة عن سلطات الطائفة الارمنية الارثوذكسية التي من شأنها ان تبدل احوال الفرد الشخصية كالزواج وابطال وفسخ الزواج وتحويل الاولاد الى شرعيين والتبني وابدال اسم الكهنة ورجال الاكليروس بتكريس ديني الخ.

يجب ان تبلغ الى دوائر الاحوال الشخصية للدولة اما بواسطة المطرانية واما من قبل ذوي العلاقة في المهل المعينة في قوانين الدولة.

المادة 188

اذا لم تجد المحاكم في اثناء تطبيق هذا القانون مادة او نص فيه يمكن الاستناد اليه لفصل الدعوى موضوع البحث فعليها ان يستوحي من قوانين الكنيسة الارمنية ومن مقررات آباء الكنيسة.

وعند عدم وجود سند فيها ايضا يتوجب عليها ان تستوحي من قوانين الدولة.

وعند عدم وجود سند في هذه القوانين ايضا تصدر الحكم مستندة الى وجدانها وعدالتها.

المادة 189

كل تعديل يدخل الى هذا القانون لا يعمل به الا بعد الاعتراف به من الحكومة.