النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 161

المادة 161

اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.

المادة 161 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/161/