المادة 161
اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ
اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.
المادة 161 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/161/