المادة 170
يتوجب على الوصي ان يستلم جميع اموال القاصر وان يتولى ادارتها مثل الاب الصالح. الوصي مسؤول عن الاضرار التي يكون قد سببها باهماله او عن قصد.
يتوجب عليه ان يستحصل على ترخيص محكمة البداية لاجل بيع اموال القاصر المنقولة او الغير منقولة او حقوقة الاخرى ولاجراء اية مصالحة.
تعطي المحكمة الترخيص المطلوب اذا كان يقتضي ذلك لاجل اعالة او تعليم القاصر او من اجل صحته او اذا كانت المعاملة المطلوب اجرائها مفيدة للقاصر.