النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 96

المادة 96

اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا اولاد ترد البائنة الى ورثة الزوجة.

اذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد الى مؤسس البائنة.

المادة 96 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258204/article/96/