النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 119

المادة 119

اذا الحق حكما صادرا في دعوى ما ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى المذكورة ولا ممثلا فيها يمكن للشخص المذكور الاعتراض عليها لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة في خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي اكتسب فيه الدرجة القطعية.

يسمى هذا الاعتراض اعتراض الغير.

المادة 119 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258205/article/119/