المادة 119
اذا الحق حكما صادرا في دعوى ما ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى المذكورة ولا ممثلا فيها يمكن للشخص المذكور الاعتراض عليها لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة في خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي اكتسب فيه الدرجة القطعية.
يسمى هذا الاعتراض اعتراض الغير.