جميع التشريعات

قانون 01/01/1990

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية

النوع
قانون
التاريخ
01/01/1990
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
123
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 01/01/1990 (قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان التنظيم القضائي للطائفة الارمنية الارثوذكسية ودرجات المحاكمة محددة في النظام الاساسي للطائفة المصدق بموجب الفرمان المؤرخ في 17 اذار سنة 1863 .

المادة 2

تشكل في كل مطرانية تابعة لسلطة كاثوليكوسية (بطريركية) كليكيا.

أ- محكمة بداية التي تنظر بالدرجة الاولى في كل الدعاوى التي تدخل في اختصاص المحاكم المذهبية للطائفة الارمنية الارثوذكسية.

ب - محكمة استئناف التي تنظر استئنافا في كل الدعاوى المحكوم بها من قبل محكمة البداية والمستأنفة.

ج- ان سلطة محكمة التمييز العليا عائدة الى كاثوليكوسية (بطريركية) كيليكيا في الدعاوى المتعلقة بابطال وفسخ الزواج فقط.

المادة 3

في شكل محكمة البداية ومحكمة الاستئناف وفي انتخاب الاعضاء الروحانيين والجسمانيين.

أ- تؤلف محكمة البداية من ستة اعضاء من اهل الخبرة ومتزوجين ومتممين الاربعين سنة من عمرهم مهم ثلاثة روحانيين وثلاثة جسمانيين. ان الاعضاء المذكورين ينتخبون من المجلس المختلط المؤلف من المجلسين الروحاني والجسماني المبينين في النظام الاساسي المذكور اعلاه والمؤرخ في 17 اذار 1863 بشرط ان لا يكون الاعضاء المنتخبون من اعضاء المجلسين المذكورين.

ب - تؤلف محكمة الاستئناف من ستة اعضاء من اهل الخبرة ومتزوجين ومتممين الاربعين سنة من عمرهم منهم ثلاثة روحانيين وثلاثة جسمانيين. ان الاعضاء المذكورين ينتخبون من المجلس المختلط المؤلف من المجلسين الروحاني والجسماني المبينين في النظام الاساسي المذكور والمؤرخ في 17 اذار 1863 بشرط ان يكون الاعضاء المنتخبون من اعضاء المجلسين المذكورين بعدد متساوي.

ج- يجري انتخاب اعضاء محكمة البداية ومحكمة الاستئناف مرة كل سنتين ويتابعون وظيفتهم لحين الانتخاب الجديد ويمكن للمحاكم ان تعقد جلسات قانونية بالاكثرية المطلقة.

المادة 4

ان مطران الابرشية هو بحكم الوظيفة "رئيس روحي" لمحكمة البداية ولمحكمة الاستئناف ويمارس هذه الوظيفة بنفسه او بواسطة نائب .

انما على كل محكمة ان تنتخب احد اعضائها الجسمانيين بصفة رئيس جلسات تكون وظيفة "الرئيس الجسماني" هذا ادارة الجلسات والمحافظة على النظام وفقا لاحكام هذا القانون.

يمكن تعيين شخص متخصص لوظيفة "الرئيس الجسماني".

المادة 5

ان رئيس محكمة البداية الروحي "بموافقة الرئيس الجسماني" يجري المحاكمة المستعجلة بخصوص التدابير الموقتة.

المادة 6

ان اختصاص محاكم الطائفة الارمنية الاثوذكسية معينة في قوانين الدولة.

المادة 7

على محاكم الطائفة الارمنية الارثوذكسية ان ترد عفوا لعدم الاختصاص في كل اطوار المحاكمة كل خلاف او دعوى لا يدخل ضمن اختصاصها وفقا لقوانين الدولة.

ان القضية الصلاحية هذه هي مطلقة ويمكن للفريقين ان يتذرعا بها في كل اطوار المحاكمة.

المادة 8

حق الادعاء لدى محاكم الطائفة الارمنية الارثوذكسية مباح لجميع ابناء الطائفة ولجميع الاشخاص الذين يخضعون وفقا لقوانين الدولة الى قوانين الطائفة المذكورة.

يقتضي لاقامة الدعوى ان يكون هنالك حق يراد الدفاع عنه او تثبيته.

المادة 9

يدافع عن حقوق القصار والمجانين والمحجور عليهم وفاقدي الاهلية من قبل والديهم او اوصيائهم او ممثليهم القانونيين.

المادة 10

لكل من الفريقين ان يعين محاميا للدفاع عنه. يقتضي ان تكون وكالة المحامي مصدقة من قبل كاتب العدل او من المطرانية.

ان الوكالات المرسلة من بلاد اجنبية يجب ان تكون مصدقة من الرئيس الروحي الارمني المحلي او ان تكون متممة الشروط المطلوبة في قانون الدولة لقبول الوكالات المرسلة من الخارج.

المادة 11

لمطران الابرشية ان يقيم الدعوى في الحالات الآتية:

أ- لطلب ابطال الزواج الممنوع منعا مطلقا.

ب - لطلب الحكم بالنفقة لمصلحة القصار المتروكين على والديهم.

ج- للدفاع عن حقوق القاصر بحق الوصي او صاحب حق الحضانة الذي قصر في مهمته. د- للدفاع عن حقوق القاصر او المجنون او فاقد الاهلية الشخصية او العائلية.

المادة 12

يجب ان تقدم كل دعوى خطيا الى محكمة البداية او محكمة الاستئناف بموجب استدعاء محول من قبل مطران الابرشية او وكيله. يجب ان يذكر صراحة في الاستدعاءات اسم الفريقين وشهرتهما ومحل وتاريخ اولادتهما ومحل اقامتهما واسم الاب والام وموضوع الدعوى واذا كان الموضوع دراهم او شيء اخر ذي قيمة او بائنة قيمتهم الخ.

يجب ان تربط الى كل استدعاء مقدم صورته لاجل تبليغها الى الخصم.

المادة 13

اذا تقدم طلب طارىء في اثناء المحاكمة اما من قبل المدعي كطلب اضافي واما من قبل المدعى عليه كطلب مقابل يقتضي لقبوله ان يتمم الشروط الآتية:

أ- يجب ان يكون تلازم بين الطلب الطارىء والطلب الاصلي.

ويعد الطلبان متلازمين عندما يكون الحل الذي يقرر لاحدهما من شأنه ان يؤثر في الحل الذي يجب ان يقرر للاخر.

ب - ان لا يكون الطلب الطارىء خارجا عن اختصاص المحكمة المرفوع لديها الطلب الاصلي ويجب الادلاء بحجة عدم قبول الطلب الطارىء قبل كل مناقشة في الاساس .

المادة 14

يفصل في الطلب الاصلي والطلب الطارىء معا.

المادة 15

تنظر محكمة البداية في جميع القضايا الناشئة في منطقة المطرانية العائدة اليها.

المادة 16

ترى الدعوى مبدئيا في محكمة محل اقامة المدعى عليه او محل منزله.

واذا وجد عدة اشخاص مدعى عليهم حق للمدعي جلبهم امام محكمة المحل الذي يقيم فيه احدهم. للزوجة ان تقيم الدعوى على زوجها لدى محكمة محل الاقامة العائلية او محل منزل زوجها.

فاما الزوج يكون ملزما بأن يقيم الدعوى لدى محكمة محل الاقامة العائلية.

اذا لم تشكل محكمة بداية او محكمة استئناف في محل الاقامة العائلية او في محل منزل الزوج او عندما يتعذر تشكيل هيئة المحكمة المشكلة او اذا استحال عليها عقد جلسات عادية او قانونية يحق للمدعي ان يلتمس من الكاثوليكوسية ان تحيل الدعوى الى محكمة اخرى وفي هذه الحالة للكاثوليكوسية ان تعين المحكمة التي يجب ان ترى الدعوى موضوع البحث امامها.

المادة 17

للمدعى عليه ان يعترض على صلاحية المحكمة ويجب ان يدلي به في بدء المحاكمة قبل المناقشة في اساس القضية والا تعتبر صلاحية المحكمة مقبولة.

المادة 18

يكون التدخل اختياريا او اجباريا فهو اختياري عندما يتدخل شخص ثالث من تلقاء نفسه لاثبات حقوقه او حمايتها تجاه المتداعين او احدهم في الدعوى الاصلية او لتأييد طلبات احد المتداعين اذا كان نجاحها من مصلحته ويكون التدخل اجباريا عندما يطلب المتداعون او احدهم في الدعوى الاصلية حضور الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم.

المادة 19

ان المتداعين او من كان منهم هدفا للتدخل بوجه خاص يمكنهم قبل كل مناقشة في الاساس ان ينازعوا في قبول التدخل.

المادة 20

اذا لم يستعمل المتداعون حقهم في استحضار الشخص الثالث للاشتراك في سماع الحكم كان للمحكمة ان تقرر استحضاره من تلقاء نفسها اذا رأت ان هذا التدبير من شأنه ان يسهل الحكم في الدعوى الاصلية او ان فيه فائدة لصيانة حقوق المتداعين او احدهم.

المادة 21

اذا طلب المتداعين ادخال شخص ثالث في الدعوى لمجرد التأخير, كان للمحكمة ان تقرر رد طب التدخل وان تحكم عليه بالمصاريف .

المادة 22

ان التدخل الاختياري والتدخل الاجباري جائزان في الاستئناف كما في البداية.

المادة 23

للمتداعين او لاحدهم ان يطلب رد العضو. في الحالات الآتية:

أ- اذا كان بينه وبين احد المتداعين قرابة او مصاهرة قريبة.

ب - اذا كان له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الدعوى.

ج- اذا سبق له ان كان شاهدا في القضية.

د- اذا وجد بينه وبين احد المتداعين نزاعا شخصيا.

ه- اذا كان احد المتداعين قد اختاره حكما في قضية سابقة.

و- اذا سبق ان كان وكيلا او ممثلا لاحد المتداعين. يقدم طلب الرد بتصريح خطي الى المحكمة وقبل صدور الحكم.

تدقق المحكمة طلب الرد واذا وجدته واقعا في محله تقرر تنحي العضو المذكور واذا وجدته في غير محله ترد الطلب وتسير في الدعوى.

يجب على عضو المحكمة ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الحالات المبينة اعلاه.

المادة 24

تطبق احكام المادة السابقة على الخبراء وعلى الحكام.

المادة 25

ان جلسات محاكم البداية والاستئناف تنشر باعلان يعلن في محل مخصوص في المطرانية.

المادة 26

على المحاكم المذكورة ان تكون لديها:

أ- دعوات مطبوعة وتحتوي الاصلية منها على ذكر عددها وتاريخها ورقم الدعوى وموضوعها واسم وشهرة المتداعين ومحل ولادتهم واسم وشهرة لمطلوب ابلاغه ومحل ولادته والصفة التي من اجلها يدعى امام المحكمة وتاريخ الجلسة والساعة واسم وشهرة وصفة الشخص الذي يبلغ الدعوة.

ب - سجل الاستدعاءات الذي يجب ان يذكر فيه جميع الاستدعاءات والمذكرات المحيلة الى المحكمة اسم المتداعين وشهرتهم ومحل ولادتهم ومحل اقامتهم وجنسيتهم وخلاصة الاستدعاء وتاريخ وروده الى المحكمة.

ج- ملف خاص لكل دعوى حيث تحفظ بالترتيب جميع اوراق الدعوى ومحاضر المحاكمة والقرارات التي تصدر في الدعوى والموقعة من اعضاء المحكمة.

ان الاوراق الموجودة في الملف يجب ان تذكر على وجه الملف بالترتيب مع بيان محتويات كل ورقة.

د- سجل القرارات حيث تسجل القرارات بكاملها بارقام متسلسلة.

اذا كانت القرارات على الآلة الكاتبة يجب ان تجلد بالترتيب .

المادة 27

ان جميع سجلات المطرانية للولادة وللخطبة وللزواج وللوصيات وللوفاة الخ... يجب ان تكون مجلدة ويجب ان تكون كل صحيفة مرقمة ومختومة.

يجب ان يذكر خطيا في ابتداء ونهاية كل سجل عدد الصفحات التي يحتوي السجل عليها وان يكون دلك مختوما.

يجب ان يوقع اعضاء المحكمة ورئيس القلم في سجل القرارات تثبيتا لكونها مطابقة للاصل ويجب ان لا يترك بين قرارين مسجلين فراغ اكثر او اقل من سطرين.

ممنوع اضافة او كتابة او محو كلمة على السطر او على الهامش .

واذا كتب زيادة او ناقصا يجب ان يضاف او ينقص بامضاء "الرئيس الجسماني" وامين السر.

المادة 28

يمكن اعطاء صور طبق الاصل عن القرارات والمراسلات والاستدعاءات والمستندات الى ذوي العلاقة لقاء دفع الرسم القانون اذا لم يكن هنالك مانعا.

المادة 29

يتخذ "رئيس محكمة البداية الروحي" بالاتفاق مع "الرئيس الجسماني" التدابير الموقتة المتعلقة بسكن الزوجة وبنفقتها وبالعلاقات المادية بين الزوج والزوجة وبحفظ الاولاد وبمنع السفر الخ...

المادة 30

يدعى المتداعين الى المحكمة بدعوة قبل موعد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل. ويمكن في الدعاوى المستعجلة دعوة المتداعين حتى في يوم الجلسة. يمكن ايضا دعوتهم بموجب كتاب مضمون مع سند ايصال ويجب ان يذكر فيه النقاط التي تذكر في الدعوة.

المادة 31

ان مباشر المطرانية يبلغ صورة الدعوة الى المطلوب دعوته بواسطة مجلس كنيسة المحلة التي يقيم فيها.

اذا لا يوجد مجلس كنيسة في المحل الذي موجود فيه المطلوب دعوته او اذا تعذر ابلاغه بهذه الطريقة تبلغ الدعوة بيد كاهن المرشد العائلي او المباشر او مختار المحلة.

المادة 32

ان الشخص الذي يقوم بالتبليغ بعد ان يأخذ توقيع المبلغ اليه على نسخة الدعوة الاخرى يذكر على الدعوة وقوع التبليغ بواسطته وتاريخ وقوعه ويرجعها الى القلم.

واذا كان المطلوب دعوته يجهل القراءة والكتابة يضع طابع اصبعه ويشار الى ذلك بشرح خاص من قبل الشخص الذي كان واسطة التبليغ.

المادة 33

اذا رفض المطلوب دعوته الدعوة او اذا رفض توقيع النسخة الاخرى يسلم المبلغ الدعوة الى المطلوب دعوته او يضعها في محل اقامته بحضور شاهدين ويشير الى ذلك بشرح خاص على النسخة الثانية ويقتضي ان يمضي الشاهدين ايضا عليها.

المادة 34

اذا كان المطلوب دعوته موظفا يمكن تبليغ الدعوة بواسطة رئيسه واذا كان سجينا تبلغ بواسطة مدير السجن.

المادة 35

اذا كان المطلوب دعوته مقيما في غير منطقة ترسل الدعوة الى مطرانية المنطقة المذكورة ليصير تبليغها الى المطلوب دعوته.

المادة 36

تزاد على مهلة الدعوات الموجهة الى جهات بعيدة مهلة اضافية هي بيوم واحد عن كل خمسين كيلومترا.

تطبق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية للدولة عن الاشخاص المقيمين في البلدان الاجنبية.

المادة 37

تبلغ الدعوى الى المجهول المقام والمنزل بواسطة جريدة وفي هذه الحالة يقتضي اعطاء مهلة ثلاثة اشهر على الاقل.

المادة 38

جلسة المحاكمة تكون سرية. اذا رأت المحكمة حاجة الى ذلك يمكن لها دعوة الكهنة المرشدين العائليين او السماح الى والدي المتداعين او الى قريب ان يحضروا المحاكمة.

المادة 39

ان الرئيس الجسماني, يدير جلسات المحكمة ويحافظ على النظام. ويستجوب الطرفين وجها الى وجه او عند الاقتضاء كل منهم على حدة. يسمع الشهود. يفهم قرار المحكمة.

محظور على احد الطرفين ان يتكلم او يتداخل عندما يتكلم الطرف الاخر.

لاحد اعضاء المحكمة ان يطرح الاسئلة على المتداعين بموافقة "الرئيس الجسماني".

المادة 40

اذا كان احد المتداعين مجهولا من المحكمة يقتضي التثبت من هويته قبل السير في المحاكمة وقبل السير في الدعاوى الزواجية تطلب المحكمة من المدعي شهادة صادرة عن السلطة المذهبية التي عقد لديها الزواج تثبت التاريخ والمحل والاشخاص الذين بينها حصل الزواج.

المادة 41

ان محتويات الاستدعاء الذي يقدم في كل دعوى ومحتويات التحقيقات الاخرى كما واقوال المتداعين تدون بصورة مختصرة في محضر المحاكمة لكل دعوى.

المادة 42

يعتبر الفريق الذي لم يجاوب في اول جلسة الى الاسئلة المطروحة عليه من الرئيس الجسماني على ثلاث مرات كمتخلف عن حضور الجلسة ويصار الى السير في الدعوى بالصورة الغيابية.

المادة 43

اذا تعذر على احد المتداعين حضور جلسة المحاكمة بسبب مرض ثابت بتقرير طبي تؤجل الدعوى الى نهار آخر.

واذا وجدت ظروف ضرورية تنتدب المحكمة احد او اثنين من اعضائها للانتقال الى مقام المريض لاستجوابه في حضور الفريق الاخر الذي يدعى اليه ولتدوين اجوبته في محضر موقع يرفع الى المحكمة.

المادة 44

تثبت الدعاوى بمخطوطات صادرة عن الفريقين او من احدهما وبشهادات او قيودات رسمية وباقرار الخصم الواقع امام المحكمة وبشهادة الشهود وعند الاقتضاء باليمين.

المادة 45

ان المخطوطات الصادرة عن الطرفين او عن احدهما يجب ان تكون صحيحة حتى تقبل كبينة.

المادة 46

اذا وجدت امور تستلزم معرفة فنية للمحكمة ان تسأل رأي الخبراء.

ان المحكمة هي التي تختار الخبراء وعلى الفريق العائد اليه ان يدفع اجرتهم.

المادة 47

على المحكمة ان تعين النقاط التي يجب اجراء تحقيق فني عنها وان تحدد المهلة الكافية لاجراء التحقيق وان تبلغ هذا القرار خطيا الى الخبير او الخبراء.

المادة 48

عند اجراء تحقيق فني طبي على شخص ما يقتضي على الشخص المذكور ان يحضر في الموعد المعين ليخضع للفحص الطبي لدى الطبيب او الاطباء المعينين.

ان الفريق الدي يرفض ان يخضع للفحص يخسر دعواه.

المادة 49

على الخبير او الخبراء ان يقدموا رأيهم الى المحكمة بموجب تقرير.

للمحكمة ان تطلب من الخبير او من الخبراء ايضاحات او ان تسمعهم لاخذ ايضاحات شفهية.

المادة 50

عندما يرفض الخبير المهمة الموكولة اليه او اذا لم يقم بالمهمة الموكولة اليه بعد قبوله اياها او اذا قبلت المحكمة طلب الرد الموجه ضده يعين خبير آخر.

المادة 51

رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي الخبير وجب ان يتضمن اسبابا تبرر لماذا لم يؤخذ برأي الخبير.

المادة 52

لا يجوز للمحكمة ان تسند قرارها الى ما تعلمه او يعلمه اعضائها سابقا.

المادة 53

للمحكمة ان تنتدب عفوا او بناء على طلب احد المتداعين احد او اثنين من اعضائها للتثبت عن الحقائق او التحقيق عن الامور الداخلية للنزاعات العائلية.

تجري هذه التحقيقات اذا امكن ذلك باشتراك الكاهن المرشد. على العضو او الاعضاء ان يقدموا نتيجة تحقيقاتهم الى المحكمة بموجب تقرير.

المادة 54

اذا قدم احد المتداعين شهودا لاثبات دعواه يجب ان يقيد مسبقا لدى المحكمة اسم وشهرة ومحل ولادة ومهنة ومحل اقامة كل شاهد.

المادة 55

للمحكمة ان تستمع على سبيل الاستعلام ما تراه مناسبا من الاشخاص الذين لا تقبل قانونا شهادتهم.

المادة 56

على الفريق ذي المصلحة ان يجلب شهود امام المحكمة واذا طلب ان ترسل دعوة الى الشهود تدعو المحكمة الشهود بموجب دعوة تبليغ وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 57

اذا كان من الضرورة استماع شهادة رجل دين عالي او موظف كبير في الدولة او موظف اجنبي كبير تنتدب المحكمة احد او اثنين من اعضائها ليحضرا الى منزل او محل وظيفة الشخص المذكور وليطرحا عليه السؤالات اللازمة وليأخذا امضائه على الجواب التي يجلبانه الى المحكمة.

اذا اقتضت الظروف يمكن طرح الاسئلة الى مثل هؤلاء الاشخاص خطيا.

المادة 58

اذا اقتنعت المحكمة بأن الشاهد بسبب مشروع لن يتمكن من الحضور امام المحكمة تنتدب احد او اثنين من اعضائها للذهاب الى مقام الشاهد وليطرحا عليه الاسئلة اللازمة وليأخذا امضائه على الجواب الذي يجلبانه الى المحكمة.

المادة 59

يسمع كل من الشهود منفردا ولكن عند الاقتضاء يمكن للمحكمة ان تقابلهم.

لا يمكن للشهود ان ينسحبوا من قاعة المحاكمة دون اذن الرئيس الجسماني.

المادة 60

يسأل "الرئيس الجسماني" اسم الشاهد وشهرته وعمره ومحل ولادته ومهنته ومحل اقامته وعما اذ كان يوجد قرابة او عداوة بينه وبين المتداعين.

ثم يصرح الشاهد بتحليف اليمن على الانجيل المقدس او على الكتاب المقدس للدين العائد اليه انه سيجاوب بصورة صحيحة الى الاسئلة التي ستطرح عليه وانه يشهد بالحق كله ولا يشهد بسوى الحق.

المادة 61

"للرئيس الجسماني" ان يلقي على الشاهد الاسئلة التي يراها مناسبة, ثم يسأل المتداعين فيما لو لهم ملاحظات بحق شهادة الشاهد او اذا كانوا يرغبون طرح سؤال آخر عليه.

اذا رغب احد المتداعين طرح سؤال على الشاهد يجب ان يبينه الى "الرئيس الجسماني" الذي يكون مخيرا بأن يطرح او لا يطرح السؤال المذكور على الشاهد. يمكن للاعضاء ان يطرحوا اسئلة على الشاهد بموافقة "الرئيس الجسماني".

المادة 62

"للرئيس الجسماني" ان يأمر المتداعين او احدهم بالخروج موقتا من الجلسة لزيادة تأمين الشاهد على حريته وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس فيدعوه او يدعوهم الى الجلسة ويطلعهم على الشهادة المؤداة في غيابهم.

المادة 63

يضبط امين السر شهادة كل شاهد وعند نهايتها يتلوها بصوت جهير ويسأل "الرئيس الجسماني" الشاهد عما اذا كان يصر عليها فاذا اجاب بالايجاب دعاه لتوقيعها واذا كان الشاهد لا يعرف التوقيع فيضع طابع اصبعه ويصدق الرئيس الجسماني على ذلك.

المادة 64

عندما احد المتداعين يكون قد جلب شهود يحق للفريق الآخر ايضا ان يجلب شهود.

المادة 65

ان المحكمة غير مقيدة بشهادات الشهود ولها حق مطلق لتقديرها وتعلل تقديراتها.

المادة 66

للاقرار الواقع امام المحكمة قوة البينة في الدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بشيء ذي قيمة او بالبائنة.

المادة 67

ان اليمين المؤداة من قبل احد المتداعين او التمنع عنه يكون سببا للحكم في الدعاوى المالية والدعاوى المتعلقة بشيء ذي قيمة او بالبائنة.

المادة 68

لا يمكن استناد الحكم على اليمين او على الاقرار في دعاوى ابطال او فسخ الزواج.

المادة 69

اذا حلف من كلف حلف اليمين يعتبر اليمين كبينة ضد الفريق الاخر وورثته واذا تمنع عن حلف اليمين يعتبر هذا التمنع بينة لمصلحة الفريق الاخر وورثته.

المادة 70

لا يجوز الاستحلاف الا على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذي يكلف اليمين او على علمه بأية واقعة اخرى.

المادة 71

ان الحكم المكتسب الدرجة القطعية يؤلف بينة اذا توفرت الشروط الآتية:

يجب ان يكون موضوع الدعوى الحاضرة والدعوى السابقة هو ذاته.

وان يكون الطلب في الدعوى الحاضرة والدعوى السابقة مبنيا على السبب نفسه.

وان يكون المتداعين في الدعوى الحاضرة والدعوى السابقة هم نفسهم وبالصفة نفسها.

المادة 72

بعد استماع الدعوى واخذ اقوال المتداعين يعلن "الرئيس الجسماني" اختتام المحاكمة ويأمر الى المتداعين بالخروج.

اذا كان من الممكن اعطاء الحكم حالا فيجمع "الرئيس الجسماني" اراء الاعضاء.

اذا اقتضت الحالة المذاكرة يبسط "الرئيس الجسماني" الدعوى متلخصا محتويات استدعاء الدعوى وبيانات واقوال المتداعين واذا امكن يصدر الحكم بحضور الطرفين.

واذا كان لا يمكن اعطاء الحكم حالا تؤجل الجلسة الى غير نهار ويعلن ذلك الى المتداعين وفي الموعد المعين يحكم في الدعوى اذا كان نفس الاعضاء حاضرين.

واذا حضر بدلا من احد او اكثر من الاعضاء الحاضرين في الجلسة السابقة عضو او اعضاء خلافهم يسمع المتداعين امام الاعضاء الجدد ويعطى الحكم بعد ذلك.

المادة 73

يصدر الحكم باجماع الآراء او باكثريتها اي بآراء واحد زيادة عن النصف .

واذا تقسمت الآراء الى قسمين متساويين يرجح الرأي الذي يكون "الرئيس الروحي" قد انضمن اليه وعند غيابه يرجح الرأي الذي يكون "الرئيس الجسماني" بجانبه.

يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا مخالفتهم في ذيل الحكم وان يوقعوا عليها.

المادة 74

يجب ان تكون الاحكام معللة مبنية على قوانين الطائفة الارمنية الارثوذكسية.

المادة 75

لا يمكن للمحكمة الا ان تبت بطلبات المتداعين ولا يجوز لها ان تمنح اكثر من المطلوب .

المادة 76

على المحكمة ان تصدر حكمها على جميع المسائل المطروحة في الدعوى دفعة واحدة.

ومع ذلك عند طلب عطل وضرر اذا لم تثبت وتعيين مع اساس القضية يطلب بيان عن العطل والضرر للبت في هذا الطلب على حدة.

المادة 77

يجوز ان تقضي الاحكام "بالتنفيذ المعجل" في الحالات القاضية بالتعجيل.

المادة 78

يجب ان يكون الحكم موقعا من الاعضاء المشتركين في الحكم.

ان صور الاحكام المبلغة او المسلمة للمتداعين لا تتضمن الامضاءات انما "الرئيس الروحي" يصادق على كون الصورة طبق الاصل وذلك بامضائه وبختم المحكمة.

المادة 79

يجب ان ينشأ اعلان الحكم في خلال خمسة عشرة يوم على الاكثر ويجب ان يسجل في سجل الاحكام في خلال ثمانية ايام.

والسجل المذكور يوقع من الاعضاء الذين اشتركوا في الحكم.

المادة 80

تبلغ صورة عن الحكم بناء على طلب احد الفريقين الى الاخر بواسطة المطرانية وفقا للاصول المعينة لتبليغ الدعوات .

المادة 81

لا يجوز تنفيذ الاحكام الا بعد تبليغها الى المحكوم عليه.

المادة 82

اذا وقع خطأ مادي في انشاء حكم فان المحكمة التي اصدرته يمكنها ان تعمد الى تصحيحه اما بناء على طلب احد المتداعين واما بناء على طلب الكاثوليكوسية (البطريركية) واما بناء على طلب دائرة تنفيذ الدولة ما لم يكن طلب استئنافه.

المادة 83

تستوفى نفقات الدعوى من الفريق الخاسر.

المادة 84

اذا كان هناك عدة محكوم عليهم او كان كلا الفريقين لم يربح دعواه الا ربحا جزئيا جاز للمحكمة ان توزع النفقات بالنسبة التي تراه مناسبة.

المادة 85

تعنى بالنفقات الرسوم والمصاريف المختلفة المدفوعة من الفريقين بمناسبة الدعوى.

المادة 86

بما يختص بأتعاب المحامي تأخذ المحكمة بعين الاعتبار المبدأ المتبنى من قبل المحاكم الحكومية.

المادة 87

اذا كانت حالة فريق من المتداعين لا تمكنه من دفع نفقات الدعوى يمكن له ان يلتمس بموجب استدعاء يرفعه الى المحكمة اعفائه من دفع الرسوم. على المستدعي ان يربط باستدعائه شهادة موقعة من مجلس كنيسة محل اقامته ومن كاهنه المرشد العائلي تشهد بفقره.

المادة 88

بعد ان تتثبت المحكمة من فقر حال مستدعي المعونة القضائية يمكن لها اعفائه من دفع الرسوم.

المادة 89

اذا ربح الشخص المعفى من دفع رسوم ومصاريف الدعوى فعلى خصمه ان يدفع الرسوم والمصاريف المذكورة.

المادة 90

اذا لم يحضر احد من الفريقين المدعويين بموجب دعوات امام المحكمة في النهار المعين تؤجل الدعوى حتى يحضر احدهما ويطلب دعوة الخصم الى المحاكمة.

المادة 91

اذا لم تحضر الجهة التي تبلغت دعوة في النهار المعين ولم تقم عنها وكيلا وطلبت الجهة الحاضرة المحاكمة الغيابية فعند ذلك اذا اقتنعت المحكمة بأن التغيب حصل لعذر مانع فتؤجل رؤية الدعوى الى نهار آخر.

واذا كان التغيب عن سبب يمنع عن الحضور شخصيا كالمرض فعند ذلك تؤجل الدعوى لحين شفاء المريض .

وفي الحالة الاولى يجب ان يثبت العذر المانع بشهادة صادرة عن مجلس كنيسة محل اقامة المتغيب والكاهن الاقدم بالرتبة.

وفي المحلات التي لا يوجد فيها مجلس كنيسة او كاهن اقدم بالرتبة فتكون شهادة شخصين شريفين او مصادقة مجلس كنيسة الاقرب كافية.

واما في الحالة الثانية يجب ان يثبت المرض بتقرير صادر عن طبيب وفي المحلات التي لا يوجد فيها طبيب فتكون الشهادات المنوه عنها في الفقرة السابقة كافية.

المادة 92

عندما لا يثبت ان تغيب المتغيب ناتج عن اسباب قانونية ومقبولة فعندئذ:

اذا كان المتغيب هو المدعي كان للمدعى عليه ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما رد الطلب في الاساس بالصورة الغيابية. واذا كان المتغيب هو المدعى عليه يصار الى السير في المحاكمة غيابا بناء على طلب المدعي ويصدر الحكم حسب المقتضى.

المادة 93

اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله فان الدعوى تحسب وجاهية والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها.

المادة 94

اذا حضر المدعى عليه نفسه او وكيله الجلسة الاولى فان الدعوى تحسب وجاهية من تلك الساعة ولو تغيب فيما بعد.

المادة 95

يقبل الاعتراض ضد الحكم الغيابي في مهلة عشرين يوما تبتدىء من يوم تبليغ الحكم رسميا.

ان اليوم الذي يكون مبدأ للمهلة لا يدخل في حسابها. تحدد المهلة عن الاشخاص المقيمين بعيدا وفقا للاحكام المتعلقة بالدعوات .

المادة 96

اذا لم يتقدم ويسجل اعتراض في المهلة المبينة اعلاه على حكم ما فيكتسب الحكم المذكور صفة وقوة الحكم الوجاهي.

المادة 97

يجب ان يكون الاعتراض موقعا من المعترض او من ممثله القانوني وان يبين بصورة واضحة الاسباب التي من اجلها اعتبر الحكم غير عادل.

عندما يكون الاعتراض موقعا من الممثل يجب ان تربط به الوثيقة الرسمية التي تثبت قانونية التمثيل او صورة مصدقة عنها.

المادة 98

يجب على المعترض الذي يعترض على الحكم غيابي بعد ان يقدم الاستحضار الاعتراضي الى المحكمة او الى المطران وبعد ان يسجله ان يبلغه الى الخصم مع دعوة وعليه ان يوقع في القلم انه يحضر في الساعة المعينة امام المحكمة. اذا لم يحضر المعترض او وكيله في اليوم المعين يعد الاعتراض كائن لم يكن.

واذا حضر وتبين ان الاعتراض مقدم في المهلة القانونية تتابع المحاكمة في الاساس بعد ان يكون قد قبل الاعتراض في الشكل. واذا تبين ان الاعتراض تقدم بعد انقضاء المهلة فيرد الاعتراض .

المادة 99

ان القرار الذي صدر بناء على اعتراض لا يقبل اعتراضا جديدا.

المادة 100

اذا كانت الدعوى على عدة اشخاص وتغيب فريق منهم وجب على المحكمة ان تتوقف عن الفصل عن الدعوى وان ترسل ورقة دعوة اخرى الى المدعى عليهم المتخلفين ويعد الحكم الذي يصدر بعد هذه الدعوة حكما وجاهيا بالنسبة الى جميع المتداعين ان حضر المدعوون او لم يحضروا.

المادة 101

ان الاعتراض المقدم يوقف تنفيذ الحكم الغيابي ما لم يكن هذا الحكم يجيز التنفيذ المعجل.

المادة 102

ان الاحكام الصادرة عن المحكمة البدائية في اساس الدعوى قابلة الاستئناف لدى محكمة الاستئناف .

ان القرارات الموقتة (الامور المستعجلة) او الاعدادية الصادرة عن المحكمة البدائية غير قابلة الاستئناف على حدة. يمكن استئناف مثل هذه القرارات مع الحكم الصادر في اساس الدعوى.

المادة 103

مهلة الاستئناف هي اربعين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم يوم التبليغ لا يدخل في الحساب .

اذا كان الاستئناف موجها ضد حكم غيابي تبتدىء المدة المذكورة اعلاه من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض .

وتحدد مهلة الاستئناف عن الاحكام المبلغة الى الاشخاص المقيمين في محلات بعيدة او الى اشخاص مجهولي المقام وفقا للاحكام المتعلقة بالدعوات .

المادة 104

ان الاستحضار الاستئنافي الذي يجب ان تربط اليه صورة مصدقة عن الحكم المستأنف يقدم الى المطران او الى وكيله ويسجل في القلم.

على القلم ان يحيل الى محكمة الاستئناف الاستحضار الاستئنافي وملف الدعوى المستأنفة.

المادة 105

على "الرئيس الجسماني" لمحكمة الاستئناف ان يعين يوم الدعوى وان يبلغ صورة عن الاستحضار الاستئنافي الى الخصم وان يدعى الطرفين الى المحاكمة بموجب دعوة.

المادة 106

تجري المحاكمة لدى محكمة الاستئناف وفقا للاصول المعينة في هذا القانون للمحاكم البدائية.

المادة 107

اذا لم يستوف الاستحضار الاستئنافي الشروط القانونية فيرد واذا كان مستوفيا الشروط القانونية ترى المحكة الدعوى بعد ان تكون قد قررت قبول الاستئناف شكلا.

المادة 108

اذا اقتنعت محكمة الاستئناف بعد استجواب المتداعين وبعد تدقيق ملف الدعوى ان الحكم الصادر عن محكمة البداية عادل وقانوني فتصدقه.

واذا رأت ان الحكم المذكور ناقص او ان من الضروري تدقيق بعض نقاط الدعوى فتتابع المحاكمة وبعد التدقيق تصدر حكما جديدا واما تصدق بموجبه الحكم الصادر عن محكمة البداية او اما تفسخه وتعدله حسب اقتناعها بما يختص اساس الدعوى.

المادة 109

ان الاستحضار الاستئنافي يوقف تنفيذ الحكم البدائي اذا تقدم وتسجل في المهلة القانونية.

المادة 110

ان الاستحضار الاستئنافي لا يوقف التنفيذ اذا كان الحكم البدائي قد اجاز التنفيذ المعجل.

لا يوقف تنفيذ الحكم المذكور الا عندما محكمة الاستئناف تقرر توقيف تنفيذه.

المادة 111

ان الاستئناف المقدم بعد انقضاء المهلة القانونية غير مقبول. اما اذا قدم احد المتداعين استئنافا في خلال المهلة القانونية يمكن للفريق الآخر ان يقدم في دوره استئنافا في خلال المحاكمة حتى فيما لو انقضت المهلة بحقه.

انما اذا رد الاستئناف الاول بسبب نقص قانوني او اذا تنازل المستأنف عن استئنافه يعتبر استئناف الفريق الآخر ايضا باطلا.

المادة 112

لا يقبل في الاستئناف اي طلب جديد. ان الدفوع المتعلقة بالايفاء او بالمقاصة لا تعتبر كطلب جديد.

المادة 113

يقبل الاعتراض على الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصورة الغيابية. وفي هذه الحالة تطبق الشروط والاصول المتعلقة بالاعتراض على الاحكام الصادرة عن محكمة البداية.

المادة 114

يجوز العدول عن حق استئناف الحكم الصادر عن محكمة البداية اما قبل تقديم الاستحضار الاستئنافي واما بعد ذلك.

المادة 115

فيما عدا الاحكام المتعلقة بابطال وبفسخ الزواج للاحكام الآتية صفة الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية:

أ- الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بالصورة الوجاهية اذا لم يتقدم استئنافا بحقها.

ب - الاحكام الصادرة عن محكمة البداية بالصورة الغيابية اذا لم يتقدم اعتراض او استئناف بحقها.

ج- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصورة الوجاهية.

د- الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالصورة الغيابية اذا لم يتقدم اعتراض عليها.

المادة 116

ان الاحكام المتعلقة بابطال او بفسخ الزواج تحال من قبل المطران الى كاثوليكوسية كليكيا للمصادقة اذا كانت اكتسبت الدرجة القطعية عملا بالفقرات أ وب وج ود من المادة السابقة.

المادة 117

ان الاحكام المحالة الى كاثوليكوسية كيليكيا عملا بالمادة السابقة تدقق من قبل الكاثوليكوسية واذا وجد الحكم المذكور مطابق لقوانين الطائفة الارمنية الارثوذكسية فتصدق وتعاد الى المحكمة التي اصدرتها وفي هذه الحالة يصبح الحكم القاضي بابطال او فسخ الزواج نهائيا مبرما.

المادة 118

اذا وجدت كاثوليكوسية كيليكيا ان الحكم المحال لتدقيقها العالي غير مطابق لقوانين الطائفة الارمنية الارثوذكسية تعيده مع ملاحظاتها المعللة الى المحكمة الصادر عنها الحكم للنظر في الدعوى مجددا.

اذا اصدرت المحكمة المذكورة قرارا جيدا بابطال او بفسخ الزواج بعد اجراء التحقيق المطلوب وبعد اتمام النواقص يحال مجددا الحكم المذكور الى كاثوليكوسية كيليكيا للمصادقة.

المادة 119

اذا الحق حكما صادرا في دعوى ما ضررا بشخص لم يكن خصما في الدعوى المذكورة ولا ممثلا فيها يمكن للشخص المذكور الاعتراض عليها لدى المحكمة التي اصدرت الحكم المذكورة في خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي اكتسب فيه الدرجة القطعية.

يسمى هذا الاعتراض اعتراض الغير.

المادة 120

يجب على المعترض ان يقيم البرهان على ان القرار المطعون فيه هو غير قانوني وغير صحيح.

المادة 121

ان القرار الذي يصحح القرار المطعون فيه او يقضي بالرجوع عنه بناء على اعتراض الغير لا يستفيد منه في الاساس الا المعترض .

المادة 122

اذا وجدت محاكم الطائفة الارمنية الارثوذكسية في اثناء تنفيذ هذا القانون امام قضية لا نص عليها في القانون المذكور يقتضي عليها مراجعة قانون اصول المحاكمات المدنية (للدولة) والحكم فيها مستوحيا من احكام القانون المذكور.

المادة 123

كل تعديل يدخل على هذا القانون لا يعمل به الا بعد الاعتراف به من الحكومة.