النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 62

المادة 62

"للرئيس الجسماني" ان يأمر المتداعين او احدهم بالخروج موقتا من الجلسة لزيادة تأمين الشاهد على حريته وبعد اداء الشهادة يعود الرئيس فيدعوه او يدعوهم الى الجلسة ويطلعهم على الشهادة المؤداة في غيابهم.

المادة 62 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258205/article/62/