النص الكامل

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية نافذ

المادة 93

المادة 93

اذا حضر المدعي نفسه او وكيله الجلسة الاولى ثم تخلف بعد ذلك فلم يحضر لا هو ولا من يمثله فان الدعوى تحسب وجاهية والمدعى عليه يمكنه عندئذ ان يطلب اما ابطال المحاكمة واما الحكم في الاساس بناء على المطاليب التي سبق تقديمها.

المادة 93 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258205/article/93/