النص الكامل

قانون تاريخ 01/01/1990 نافذ

المادة 88

المادة 88

لا يجوز للولي او الوصي ان يبيع شيئا من مال القاصر لوفاء خراج او دين الا بعد استئذان الرئاسة الروحية واعطائها اذنا خطيا بذلك, وكذلك لا يجوز له ان يفرط في شيء من مال القاصر في سفر او بيع مؤجل الا لغبطة ظاهرة وبضمان او رهن اذا امكن ولا ان يقرض منه شيئا الا ان اراد سقرا واضطر الى ايداعه.

المادة 88 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258206/article/88/