المادة 88
لا يجوز للولي او الوصي ان يبيع شيئا من مال القاصر لوفاء خراج او دين الا بعد استئذان الرئاسة الروحية واعطائها اذنا خطيا بذلك, وكذلك لا يجوز له ان يفرط في شيء من مال القاصر في سفر او بيع مؤجل الا لغبطة ظاهرة وبضمان او رهن اذا امكن ولا ان يقرض منه شيئا الا ان اراد سقرا واضطر الى ايداعه.