النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: اذا توجه المباشر للخصم المراد ابلاغه ولم يجد خادمه او احد من اقاربه ساكنا معه فيسلم للحارس وفي غيابه لاحد الجيران ورقة اخطار في ظرف مغلق يشمل ملخص الورقة المراد ابلاغها. وفي هذه الحالة كما وفي حالة رفض الخصم قبول التبليغ او لم يكن للخصم محل اقامة معروف له فيبلغ المباشر الورقة لقلم كتاب الحاخامخانة وعلى المباشر ان يبين في الاصل الامتناع عن استلام الصورة وكذلك اسم من تسلمت اليه ورقة الاخطار.

المادة 17 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/17/