المادة 18
مادة 18: لا يجوز ابلاغ اي ورقة للخصم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا بأمر من المحكمة.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 18: لا يجوز ابلاغ اي ورقة للخصم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا بأمر من المحكمة.
المادة 18 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/18/