النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 18

المادة 18

مادة 18: لا يجوز ابلاغ اي ورقة للخصم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء الا بأمر من المحكمة.

المادة 18 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/18/