المادة 20
مادة 20: ترفع القضايا باستحضار يبلغ عن يد مباشر بناء على طلب المدعي ويشمل الاستحضار البينات المقررة فيما يتعلق بالاوراق التي يجب ابلاغها وزيادة على ذلك يذكر بها ما يأتي: اولا: موضوع الدعوى بعبارة صريحة وبيان الادلة المثبة لها بالايجاز والاختصار. ثانيا: اليوم والساعة المقتضى حضور الاخصام فيها امام رئيس المحكمة او امام المحكمة في القضايا الغير قابلة للصلح.