المادة 21
مادة 21: ابلاغ الحضور يكون قبل الجلسة بثلاثة ايام كاملة وفي حالة الاستعجال يجوز تنقيص هذا الميعاد الى اربعة وعشرين ساعة بأمر من رئيس المحكمة المختص بالحكم في القضية ويزاد على هذه المواعيد مواعيد مسافات الطريق وتكون الزيادة بمقدار نصف المواعيد المعينة في قانون اصول المحاكمات اللبناني.