المادة 76
مادة 76: تقدر مصاريف الدعوى في الحكم ان امكن والا فيعطى بها قائمة بتقديرها من كاتب المحكمة بناء على ما يقدره رئيسها او من ينوب عنه بغير احتياج الى اجراءات اخرى جديدة.
قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ
مادة 76: تقدر مصاريف الدعوى في الحكم ان امكن والا فيعطى بها قائمة بتقديرها من كاتب المحكمة بناء على ما يقدره رئيسها او من ينوب عنه بغير احتياج الى اجراءات اخرى جديدة.
المادة 76 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/76/