النص الكامل

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية نافذ

المادة 77

المادة 77

مادة 77: يجوز لكل من الاخصام تقرير الاعتراض بقلم الكتاب في تقدير المصاريف في ظرف ثلاثة ايام تمضي بعد يوم ابلاغ الحكم او قائمة المصاريف اليه وينظر الاعتراض في غرفة المذاكرة لدى المحكمة الصادرة منها التقدير بناء على طلب احد الاخصام وحضور الاخر في ميعاد ثلاثة ايام ويكون الحكم فيها نهائيا.

المادة 77 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/ar/law/258207/article/77/