المادة 80
مادة 80: اذا حضر المدعى عليه امام المحكمة في الجلسة الاولى تعتبر الدعوى مقامة في مواجهة الاخصام ولو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد ذلك ولكن لا يجوز للمدعى ان يبدي اقوالا او طلبات جديدة والا يكون الحكم فيما يختص بهذه الطلبات غيابيا ما لم تكن قد اعلنت للمدعى عليه الغائب .