The whole text

قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية In force

المادة 80

المادة 80

مادة 80: اذا حضر المدعى عليه امام المحكمة في الجلسة الاولى تعتبر الدعوى مقامة في مواجهة الاخصام ولو تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد ذلك ولكن لا يجوز للمدعى ان يبدي اقوالا او طلبات جديدة والا يكون الحكم فيما يختص بهذه الطلبات غيابيا ما لم تكن قد اعلنت للمدعى عليه الغائب .

المادة 80 من قانون المرافعات للطائفة الاسرائيلية https://lebaneselegislation.com/law/258207/article/80/